تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمات المحققين مجموعة علمية قيمة تحتوى على ثلاثين رسالة في الفقه والعقائد والفلسفة — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
الحضرمي الذي رواه الشيخ عنه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وموضع الدلالة منه قوله عليه السّلام ما منع ابن أبي سماك ان يبعث إليك بعطائك اما علم أن لك في بيت المال نصيبا وقال الشيخ على فيها قلت هذا نص في هذا الباب الخ قوله حيث إنه يستحق في بيت المال نصيبا وقد تقرر في الأصول تعدى الحكم بالعلّة المنصوصة قلت الحديث غير معلوم الصحّة وعدم ظهور الدلالة إذ غايتها جواز قبول الحضرمي في عطاء ابن أبي سمّاك لان له في بيت المال نصيبا فهم بالقياس جواز الاخذ منه لمن كان مثل الحضرمي في الاستحقاق من بيت المال بان يكون من المصالح فلم يدل على جواز اخذ الخراج من كل جاير مؤمنا وغيره لكل أحد سواء كان ممن يستحق من بيت المال أولا فالاستدلال بمثله في هذه المسئلة لا يخ عن اشكال واشدّ منه تسميته بالنّص نعم يمكن الاستدلال به في الجملة على جواز اخذ الجوايز من الجاير كما استدل به عليه العلّامة في المنتهى وليس بتمام أيضا وأيضا صحيحة هشام الدالّة على جواز شراء مال الصّدقة من الجاير حتى يعرف انه حرام ولا خفاء في عدم دلالتها على المدّعى وهو ظاهر وأيضا ما روى أن الحسين عليهما السّلام قبلا جوايز معاوية وعدم الدلالة ظاهر وأيضا صحيحة عبد الرّحمن حين قال له أبو الحسن عليه السّلام مالك لا تدخل مع علىّ في شراء الطّعام انى أظنك ضيّقا قال قلت نعم فان شئت وسعت علىّ قال اشتره ومعلوم ان ليس فيه الّا الدلالة على جواز شراء الطعام كان عبد الرّحمن ضيّقا من شرائه ولا يدل على جواز اخذ الخراج من كل جاير لكل أحد بكلّ وجه وهو المدعى وأيضا صحيحة جميل بن صالح قال أراد وأبيع تمر عين أبى زياد فأردت ان اشتريه ثم قلت حتّى استأذن أبا عبد اللّه عليه السّلام فامرت مصادفا له فسئله قال فقال قل له يشتريه فإن لم يشتره اشتراه غيره وهي مثل ما قبلها في الدلالة بل اقلّ على أنه قد يكون صحتهما موقوفة على توثيق عبد الرّحمن ومصادف ونقلهما الشيخ في الخراجيّة وقال وقد استدلّ بالأخير في المنتهى على هذه الدعوى ثم اعترض الشيخ على على نفسه بان جواز الشراء لا يدل على غيره وأجاب ان حلّ الشراء يستلزم حل جميع أسباب النقل وأنت تعلم أنه غير واضح إذ قد يكون جواز الشراء الحصول العوض وغير ذلك الا ترى ان المكاتب يجوز له الشراء ولا يجوز له الهبة وأيضا أجاب عن عدم لزوم جواز الاخذ بأمر الجاير من جواز اخذ ما قبضه على تقدير تسليمه بنحو ذلك وهو غير ظاهر
كلمات المحققين مجموعة علمية قيمة تحتوى على ثلاثين رسالة في الفقه والعقائد والفلسفة — صفحة 318 | أعلام الفقهاء والمحققين