تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمات المحققين مجموعة علمية قيمة تحتوى على ثلاثين رسالة في الفقه والعقائد والفلسفة — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
بن سالم عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر عليه السّلام قال وجدناه في كتاب علي عليه السّلام ان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين انا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن المتقون والأرض كلها لنا فمن أحيى أرضا من المسلمين فليعمرها وليود خرابها إلى الامام وله ما اكل منها وان تركها أو خربها فاخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها فليود خراجها إلى الامام من أهل بيتي وله ما اكل حتى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ومنعها الّا ما كان في أيدي شيعتنا فتقاطعهم على ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم أقول قطع تفصيل هذه الرّواية النزاع وفصح عن المراد وفيها وفيما سبق جملة كافية من الاخبار واما الدلالة من كلام الأصحاب فأكثر من أن تحصى فمنه ما ذكره العلامة في المنتهى وهذه عبارته واما الموات منها وقت الفتح فهي للامام خاصة لا يجوز لاحد احياؤه الّا باذنه ان كان موجودا ولو تصرّف فيها بغير اذنه كان على المتصرف طسقها ويملكها المحيى عند غيبته من غير اذن إلى أن قال ويدل على أن المحيى للموات في غيبته عليه السّلام يملكها بالاحياء ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد قال سمعت رجلا من أهل الجبل يسئل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها واكرى أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا قال فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول من أحيى أرضا من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يوديه إلى الامام فهي في حالة الهدنة فإذا ظهر القائم عليه السّلام فليوطن نفسه على أن يؤخذ منه قلت والمراد بالمؤمنين في الخبر المسلمون لان الشيعة مأذون لهم اتفاقا فجعل الفاضل الخبر دليلا على الملك من غير اذن يدل على أنه فهم ما ذكرناه من أن المراد المسلمون والغرض الاستشهاد بكلام الأصحاب فلا مشاحة في دلالة الخبر وعدم حجيّة فهم العلّامة إذا الدّليل قد تقدم في الاخبار وقال في التحرير في كتاب احياء الأموات ولو كان الامام غايبا كان المحيى أحق بها ما دام قائما بعمارتها فان تركها فزالت اثارها فأحياها غيره كان الثاني أحق فإذا ظهر الامام كان له رفع يده وقد سمعت ما ذكره في باب قسمة الأراضي عند