تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمات المحققين مجموعة علمية قيمة تحتوى على ثلاثين رسالة في الفقه والعقائد والفلسفة — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
رواه الخ وروى الشيخ أيضا عن محمد بن مسلم قال سئلت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الشراء من ارض اليهود والنصارى فقال ليس به باس إلى أن قال أيما قوم أحبوا شيئا من الأرض وعملوها فهم أحق بها وهي لهم

[ في موات المفتوحة عنوة ]

أقول لا نزاع لنا في ان موات المفتوح عنوة من الأنفال يختص به الامام عليه السّلام لكن لنا في كلام المؤلف نكتتان الأولى انه سلم ان المحيى يملكها إذا كان الامام غير ظ من غير اذن ولا غبار عليه الّا انه يقول عن قريب في رسالته انّ ما في يد غير الشيعة من ذلك حرام وهو خلاف ما سلمه هنا وخلاف ما أقام الدليل عليه هنا من الصوم وسنشير إلى الدليل هناك أيضا بما يظهر به خطاؤه ولو لاه لامكن ان يجاب عنه بأنه أراد الخاص بقرينة ما يأتي من كلامه الثانية انه استدل بخبر محمد بن مسلم الّذى ذكرناه عنه ولا دلالة فيه بل هو دال على ملك المحيى من غير تفصيل ولولا خصوص ما دلّ من الأحاديث أمكن الاستدلال به على العموم فلا يليق ذكره دليلا على ما ادّعاه لانّه لا يدل على شيء منه وقد يعتذر عنه انه أراد الاستدلال على كون الموات بالاحياء تملك في الجملة وهو عام فيدخل فيه ملكه في زمن الغيبة وغيره دلّ على عدم الملك في زمن الظهور وهذا لا يخلو من تكلّف قوله الثالثة قال الشيخ في ط وية وكافة الأصحاب لا يجوز بيع هذه الأرض الخ أقول قد ثبت ان الناقل يجب عليه تصحيح ما نقله وقد نقل عن كافة الأصحاب ذلك فعليه تصحيح نقله على انّا نقول قال الشهيد رحمه اللّه في الدروس ولا يجوز التصرف في المفتوح عنوة الا باذن الامام سواء بالوقف أو بالبيع أو غيرهما نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك وهو يدل بظاهره على خلاف ما نقله عن الكافة وربما فهم المؤلف من كلام الشهيد هذا شيئا غير ما هو معناه وسيأتي الكلام عليه في محلّه ان شاء اللّه تعالى على أن هذا كله بحث في المسئلة من حيث هي والّا فلا فائدة للمؤلف في ذلك نظرا إلى ما ما هو مقصوده إذ لا يلزم من كون هذا حكم المفتوح عنوة حل القرية الا مع دعاء وستسمع عن قريب بطلانها قوله وفي التذكرة رواه كذا قال يود بالواو بدلا عن الرّاء من الأداء مجزوما بأنه امر للغايب محذوف اللام وما ذكرناه أولى أقول الأولوية هنا لا معنى لها أصلا بل النظر يتعلّق بتصحيح الرّواية ولا بد للمجتهد من أصل مصحّح عليه يعتمد فإن كان فيه