ولا شك في تحقق الفسخ مع عدم التحريم المؤبد في مواضع مشهورة وستسمعها مفصّلة عن قريب ان شاء اللّه تعالى
الفصل الثاني [ فيما يحرم على أب المرتضع وعلى الفحل صاحب اللبن وعلى أم المرضعة وعلى المرتضع ، وفيه فوائد ]
فيما يحرم على أب المرتضع وعلى الفحل وهو صاحب اللبن وعلى أم المرضعة وعلى المرتضع وما يتبعه وفيه فوايد
[ - الفائدة الأولى : فيما يحرم على أب المرتضع وفيه مسائل ]
الأولى فيما يحرم على أب المرتضع وفيها مسائل
[ * المسألة الأولى : لا تحرم المرضعة على أب المرتضع ]
الأولى لا يحرم على أب المرتضع المرضعة قطعا لأنها كزوجته فله ان يعقد عليها مع خلوها عن المانع بلا خلاف كساير الاجنبيّات وكذلك من هو في طبقتها كاخواتها ومن عدا أمهاتها ممن هو أعلى منها كعماتها وخالاتها لأنهن اجنبيّات لان مثلهن يجوز في النسب فلا تحرم من الرضاع ولا يحرم عليه بناتها ولادة سواء كنّ من الفحل اعني صاحب اللّبن أو من غيره لأنهن أخوات ابنه وأخت الابن في النسب له لا يحل فيحرم من الرضاع لعموم الخبر
[ * المسألة الثانية : تحرم بنات صاحب اللبن على أب المرتضع ]
الثانية يحرم عليه بنات صاحب اللّبن وان كن من غير المرضعة بعين التعليل المذكور انفا
[ * المسألة الثالثة : لا تحرم عليه بنات المرضعة من الرضاع إذا كان اللبن من غير الفحل الأول ]
الثالثة لا يحرم عليه بنات المرضعة من الرضاع إذا كان اللبن من غير الفحل التي أرضعت ابنه بلبنه لان اتحاد الفحل شرط عندنا ويحر من إذا كان اللبن منه لأنهن أخوات ابنه من الرضاع وأخت الابن من النسب لا يحل فكذا أخت الابن من النسب لا يحل من الرّضاع لعموم الخبر وهذه المسائل لا غبار عليها عند أصحابنا ولا خلاف يعتد به فيها ومساطيرهم مصرحة بها بغير ذكر خلاف نعم ذكر في القواعد احتمالا منشاؤه الالتفات إلى ما نفّيناه غير مرة من عدم التحريم بالمصاهرة وفي الصّورة المذكورة اعني أخت الابن احتمال المصاهرة لان أخت الابن في النسب اما بنت واما ربيبة والربيبة التحريم فيها من حيث المصاهرة وهذا احتمال نادر ضعيف لا يعرج عليه ومن تتبع كتب أصحابنا علم ضعفه ومنه يعلم ضعف احتمال عدم التحريم من حيث المصاهرة وان قاعدته منهدمة المباني وان الاعتبار بعموم الخبر كما أسلفناه وممّا يؤكد هذا ويزيده بيانا ويرفع اللبس عنه ما رواه الشيخ ره في الصحيح عن علىّ بن مهزيار قال سئل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر عليه السّلام عن امرأة أرضعت لي صبيّا فهل يحل لي ان أتزوج ابنة زوجها فقال لي ما أجود ما سئلت من ههنا يوتى ان يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره فقلت له ان الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي هي ابنة غيرها فقال لو كن عشرا