تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمات المحققين مجموعة علمية قيمة تحتوى على ثلاثين رسالة في الفقه والعقائد والفلسفة — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
أولاد الرجل صاحب اللبن من المرضعة ومن غيرها اخوة المرتضع وأخواته وأولاد أولادها أولاد اخوته وأخواتها وان نزلت درجاتهم وأم المرضعة جدته وأبوها جدّه واخوتها أخواله وأخواتها خالاته وأبو الرّجل جدّه وأمه جدته واخوته أعمامه وأخواته عمّاته وجميع أقاربها ينسبون إلى المرتضع كما ينسبون إلى ولدها من النسب لانّ اللّبن الّذى صار من المرأة مخلوق من ماء الرجل والمرأة فنشر التحريم بينها ونشر الحرمة إلى الرّجل وإلى أقاربه وهو الذي يسمى لبن الفحل وبالجملة أصول التحريم ثلاثة المرضعة والفحل والطفل وينشر منهم الحرمة إلى غيرهم اما المرضعة فينشر منها التحريم إلى ابائها من النسب والرضاع فهم أجداد الرّضيع فلو كان الرضيع أنثى حرم عليهم نكاحها وإلى امهاتهما من النسب والرضاع فهم جدات الرّضيع فيحرم عليه نكاحها إذا كان ذكرا وإلى أولادها من النسب خاصة دون أولادها من الرضاع الا ان يكون رضاع من لبن هذا الفحل لأنا نشترط كون اللبن لفحل واحد وعند العامة يحرم أولادها من الرّضاع أيضا لأنهم لا يشترطون وحده الفحل فهم اخوته وأخواته وإلى أخواتها من النسب والرضاع فهم أخواله وخالاته وأولاد أولادها من النسب عندنا ومطلقا عند العامة لأنهم أولاد اخوة وأخوات الرضيع ولا يثبت الحرمة بين أولاد الرضيع وبين أولاد اخوة المرضعة وأخواتها فانّه لارضاع هناك وقال علمائنا ان جميع أولاد هذه المرضعة وجميع أولاد الفحل يحرمون على هذا المرتضع وعلى أبيه وجميع اخوته وأخواته فإنهم صاروا بمنزلة الاخوة وخالف جميع الفقهاء في ذلك أقول إلى هذا كلام ئق بعينه فلا وفيه دلالة واضحة على أن القاعدة التي ذكرها الشيخ للعامة وان علمائنا غير عاملين بها ويظهر من كلام الفاضل ان ذلك اجماع حيث نسبه إلى جميع علمائنا لان الجميع المضاف للعموم كما قرر في الأصول

[ - الفائدة الرابعة : يحرم من النسب ما قد يحرم بالرضاع وقد لا ]

الرابعة قال في كره يحرم من النسب ؟ ؟ ؟ قد يحرمن في الرضاع وقد لا يحرمن الأولى أم الأخ والأخت في النسب حرام لأنها امّا أم أو زوجة أب وامّا في الرضاع فان كانت كذلك حرمت أيضا وان لم تكن كذلك لم تحرم كما لو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك لم تحرم الثانية أم ولد الولد حرام لأنها أم بنته أو زوجة ابنه وفي الرضاع قد لا يكون أحدهما مثل ان ترضع الاجنبيّة ابن الابن فإنها أم ولد الولد و