تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمات المحققين مجموعة علمية قيمة تحتوى على ثلاثين رسالة في الفقه والعقائد والفلسفة — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
اللحم وغيرهما من في الروايات وما نقله اللّيث من اجماع المسلمين ظاهر البطلان وثانيها عشر رضعات متواليات اختاره المفيد وسلار والقاضي والتقى وابن حمزة والحسن والعلامة في لف لعموم الكتاب والسنّة يترك العمل به فيما دون العشر فيبقى فيها على اطلاقه وخصوص الرّوايات فمنها ما رواه الفضل بن يسار في الصحيح عن الباقر عليه السّلام قال لا يحرم من الرّضاع الّا المحبور قلت وما المحبور قال أم تربّى أو ظئر تستاجر أو أمة تتسرّى ثم ترضع عشر رضعات يروى الصّبى وينام وما رواه عبيد بن زرارة في الصحيح عن الصّادق عليه السّلام حيث سئله إلى أن قال فما الذي يحرم من الرضاع قال ما انبت اللّحم فقلت وما الّذى ينبت اللحم والدّم فقال كان يقال عشر رضعات وما رواه عمر بن يزيد في الموثق قال سئلت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الغلام يرضع الرّضعة والثنتين فقال لا يحرم فعدّدت عليه حتى أكملت عشر رضعات فقال إذا كانت متفرقة فلا دل بمفهومه على التحريم مع عدم التفريق ولأنه أحوط واشهر إذ عمل الأكثر عليه أقول هذه خلاصة ما افاده العلّامة في مختلفه من الاستدلال وليس بجيد لأنا نجيب عن عموم الكتاب والسنة بأنه غير مراد بالاجماع فيبقى الإباحة على أصلها ما لم يتحقق الدليل على القدر المحرم بعينه من رواية أو اجماع وعن الرواية الأولى بوجوه ثلاثة الأول انها متروكة الظاهر بالاجماع لأنه قد يحرم من الرضاع ما ليس محبورا كالمتبرعة أو المدعوّة للرضاع أو غير ذلك من الأسباب لايق الدلالة في قوله ثم ترضع عشر رضعات فلا يضر ترك ظاهرها فيما سواء لأنا نقول فاعل ترضع هي المحبورة فالمعنى لا تحرم الا المحبورة الّتى تحرم ترضع عشر رضعات وليس كذلك اجماعا على أن اشتمال الرّواية على ما لا عمل على ظاهره بالاجماع يفيد تضعيفها بلا شبهة الثاني في طريقها محمّد بن سنان وفيه قول فلا يصح الاعتماد عليه الثالث ان الصّدوق روى هذه الرواية بعينها ولم يذكر فيها ثم ترضع عشر رضعات وانّما روى الزيادة الشيخ ره فيحتمل ان يكون زيادة من الرّاوى وفي هذا نظر لامكان الاستدلال من حيث رواية الشيخ الا ان عدم اتفاق الزوات على نقل الزّيادة يقتضى قدحا في الجملة وعن الرواية الثانية انه عليه السّلام قال كان يقال فحكى انه يق ولم يقل عن نفسه بشيء وتمام الرواية فقلت فهل يحرم بعشر رضعات فقال دع ذا وقال ما يحرم من النسب فهو يحرم