هو منوط بنظر الامام استقلالا بنفسه كان الوزر عليه في ارتكاب ما لا يجوز له ولم يكن المأخوذ حراما لأنه حق شرعي على الزارع خارج عن ملكه يستحقّه قوم معلومون وقد رفع ائمّتنا عليهم السّلام المنع من طرفهم بالنسبة الينا فكيف يحرم قال في التّذكرة في كتاب البيع ما يأخذه الجاير من الغلات باسم المقاسمة ومن الأموال باسم الخراج عن حق الأرض ومن الانعام باسم الزكاة يجوز شرائه واتهابه ولا يجب اعادته على أصحابه وان عرفوا لانّ هذا أمثال لا يملكه الزارع وصاحب الانعام والأرض فإنه حق اللّه تعالى اخذه غير مستحقه فبرئت ذنته وجاز شرائه والحاصل ان هذا ممّا وردت النصوص واجمع عليه الأصحاب بل المسلمون فالمنكر له والمنازع فيه مدافع للنص منازع للاجماع فإذا بلغ معه الكلام إلى هذا المقام فالأولى الاقتصار معه على قول سلام فان قلت فهل يجوز ان يتولى من له النيابة حال الغيبة ذلك اعني الفقيه الجامع للشرايط قلنا لا نعرف للأصحاب في ذلك تصريحا ولكن من جوز للفقهاء في حال الغيبة تولى استيفاء الحدود وغير ذلك من توابع منصب الإمامة ينبغي تجويزه لهذا بالطريق الأولى لان هذا أقل منه خطرا لا سيّما والمستحقون لذلك موجودون في كل عصر إذ ليس هذا الحق مقصورا على الغزاة والمجاهدين كما يأتي ومن تأمل في كثير من أحوال كبراء علمائنا السّالفين مثل السيّد الشريف المرتضى علم الهدى واعلم أن المحققين من المتقدمين والمتأخرين نصير الحق والدين الطوسي وبحر العلوم مفتى الفرق جمال الملّة والدين الحسن بن مطهر وغيرهم رضوان اللّه عليهم نظر متأمل منصف لم يعترضه الشكّ في انهم كانوا يسلكون هذا المنهج ويقيمون هذا السبيل وما كانوا ليودعوا بطون كتبهم الّا ما يعتقدون صحّته
المقالة [ في حل الخراج في الغيبة والحضور ]
في حل الخراج في حال حضور الامام وغيبته امّا حال حضوره عليه السّلام فلا شك فيه وليس للنظر فيه مجال وقد ذكر أصحابنا في مصرف الخراج ان الأرض جعل منه ارزاق الغزاة والولاة والحكام وساير وجوه الولايات قال الشيخ في ظ في فصل اقسام الغزاة ما يحتاج اليه للكراع والات الحرب كان ذلك من بيت المال من أموال المصالح وكك رزق الحكام وولاية الاحداث والصلات وغير ذلك من وجوه الولايات فإنهم يعطون من المصالح والمصالح تخرج من ارتفاع الأراضي المفتوحة عنوة وكذا قال