تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمات المحققين مجموعة علمية قيمة تحتوى على ثلاثين رسالة في الفقه والعقائد والفلسفة — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
تسويغه الخراج إلى النصف أو الثلث والثلثين واناطته إياه بالمصلحة بعد ذلك صريح في عدم انحصار الامر في شيء بخصوصه ولا اعرف لهذا رادا من الأصحاب الثالث الاجماع المستفاد من تتبع كلام من وصل الينا كلامه من الأصحاب وعدم الفتوى على مخالف ولا محكيا لكلام المتصدين لحكاية الخلاف مشهورا ونادرا في مطولات كتب المحققين ومختصراتهم قال الشيخ في النهاية في حكم الأرض المفتوحة عنوة وكان على الامام ان يقبلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع وقال في ط في باب حكم الأرضين من كتاب الزكاة في حكم المفتوحة عنوة وعلى الامام تقبيلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث وقال في كتاب الجهاد منه عند ذكر سواد العراق وغيره مما فتحت عنوة يكون للامام النظر فيها وتقبيلها بما شاء ويأخذ ارتفاعها ويصرفه في مصالح المسلمين وقال ابن إدريس في السّرائر في حكم المفتوحة عنوة وعلى الامام ان تقبلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الرّبع أو غير ذلك وقال العلامة في المنتهى وهذه الأرض المأخوذة بالسّيف عنوة تقبلها الامام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث وقال في التذكرة الأرض المأخوذة بالسيف عنوة يقبلها الامام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف وغيره وقال في التحرير في المفتوحة عنوة ويقبلها الامام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث وقال في القواعد في هذا الباب أيضا ويقبلها الامام لمن يراه بما يراه خطا للمسلمين ويصرف حاصلها في مصالحهم وقال في الارشاد ويقبلها الامام بمن يراه بما يراه وقال المقداد ره في تنقيح ولم يحضرني عند كتابة هذه الرّسالة لا حكى عبارته ولكن حاصل كلامه فيه على ما اظنّ ان مرجع تعيين الخراج إلى العرف فكلّما يليق بالأرض عرفا جاز ضربه عليها فان قلت قد صرحتم بان هذا منوط بنظر الامام عليه السّلام ورايه فكيف يحلّ بدون ذلك قلنا قد نصّ أئمتنا عليهم السّلام في غير حديث وصرح أصحابنا كافّة وسنحكي الأحاديث الواردة في ذلك وعبارات الأصحاب عنقريب انشاء اللّه بحل تناول ما يأخذه الجاير من ذلك باسم الخراج والمقاسمة ووجهه من حيث المعنى واضح لان الخراج حق شرعي منوط تقديره بالمصلحة عرفا وارتباطه بنظر الامام فإذا تعدى الجاير في ذلك إلى ما لا يجوز له وعمل ما