ومتوسطاته كالتحرير ومختصراته كالقواعد والارشاد وكذا لشيخنا الشهيد في دروسه الثانية قال الشيخ كل موضع أوجبنا فيه العشر أو نصف العشر من اقسام الارضيين إذا اخرج الانسان مؤنته ومؤنة عياله لسنة وجب عليه فيما يبقى بعد ذلك الخمس لأهله وهو ؟ ؟ ؟ منجز الثانية ما يؤخذ من هذه الأراضي اما مقاسمة بالحصّة أو ضريبة تسمى الخراج يصرف لمن له رقبة تلك الأرض فما كان من المفتوح عنوة فمصرفه للمسلمين قاطبة وكذا ما يؤخذ من ارض الصّلح اعني الجزية وما يؤخذ مما اسلم أهلها عليها إذا تركوا عمارتها على ما سبق وما كان من ارض الأنفال فهو للامام عليه السّلام وسيأتي تفصيل بعض ذلك في موضعه انشاء اللّه تعالى
المقدمة الثانية [ في حكم المفتوح عنوة ، وفيها مسائل ]
في حكم المفتوح عنوة اعني المأخوذ بالسّيف قهرا لان فيه معنى الاذلال ومنه قوله تعالى
وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ
اى ذلّت وفيه مسائل
المسألة الأولى : [ لو كانت هذه الأرض محياة فهي للمسلمين ]
الأولى قد قدّمنا ان هذه الأرض للمسلمين قاطبة لا يختص بها المقاتلة لكن إذا كانت محياة وقت الفتح ولا يصّح بيعها والحالة هذه ولا وقفها ولا هبتها بل يصرف الإمام حاصلها في مصالح المسلمين مثل هذا الثغور ومعونة الغزاة وبناء القناطر ويخرج منها ارزاق القضاة والولاة وصاحب الديوان وغير ذلك من مصالح المسلمين ذهب إلى ذلك أصحابنا كافة قال الشيخ في ط عندما ذكر هذا القسم من الأرضين ويكون للامام النظر فيها وتقبيلها وتضمينها بما شاء ويأخذ ارتفاعها ويصرفه في مصالح المسلمين وما ينوبهم من سدّ الثغور ومعونة المجاهدين وبناء القناطر وغير ذلك من المصالح وليس للغانمين في هذه الأرض شيء خصوصا بل هم والمسلمون فيه سواء ولا يصّح بيع شيء من هذه الأرضين ولا هبته ولا معاوضته ولا تمليكه ولا وقفه ولا رهنه ولا اجارته ولا ارثه ولا يصح ان ينشأ دورا ولا منازل ولا مساجد وسقايات ولا غير ذلك من أنواع التصرف الذي يتبع الملك ومتى فعل شيء من ذلك كان التصرّف باطلا وهو باق على الأصل هذا كلامه ره بحروفه وكلامه في النهاية قريب من ذلك وكذا كلام ابن إدريس في السرائر والذي وقفنا عليه من كلام المتاخّرين عن زمان الشيخ غير مخالف لشيء من ذلك وهذا العلّامة في كتاب منتهى المطلب وتذكرة الفقهاء والتحرير مصرّح بذلك قال في المنتهى قد بيّنا انّ الأرض المأخوذة عنوة لا يختص بها الغانمون بل هي للمسلمين قاطبة