تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمات المحققين مجموعة علمية قيمة تحتوى على ثلاثين رسالة في الفقه والعقائد والفلسفة — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
بما يراه من النّصف أو الثلث أو غير ذلك وعلى المتقبل اخراج مال القبالة التي هو حقّ الرقبة وفيما يفضل في يده إذا كان نصابا العشر أو نصف العشر ولا يصح التصرف في هذه الأرض بالبيع والشراء والوقف وغير ذلك وللامام ان ينقلها من متقبل إلى اخر إذا انقضت هذه القبالة أو اقتضت المصلحة ذلك وله التصرّف فيها بحسب ما يراه الامام من مصلحة المسلمين وانتفاع الأرض يصرف إلى المسلمين وإلى مصالحهم وليس للمقاتلة فيه الّا مثل ما لغيرهم من النصيب في الارتفاع وثانيها ارض من اسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال وحكمها ان تترك في أيديهم ملكا لهم يتصرّفون فيها بالبيع والشراء والوقف وساير أنواع التّصرف إذا قاموا بعمارتها ويؤخذ منهم العشر أو نصفه زكاة بالشرايط فان تركوا عمارتها وتركوها خرابا كانت للمسلمين قاطبة وجاز للامام ان يقبلها ممّن يعمرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الرّبع ونحو ذلك وعلى المتقبل بعد اخراج حق القبالة ومؤنة الأرض مع وجود النصاب العشر أو نصفه وعلى الامام ان يعطى أربابها حق الرقبة من القبالة على المشهور أفتى به الشيخ رحمه اللّه في ط وية وأبو الصلاح وهو الظاهر من عبارة المحقق نجم الدين في الشرايع واختاره العلامة في المنتهى والتذكرة والتحرير وابن حمزة وابن البرّاج ذهبا إلى أنها تصير للمسلمين قاطبة وامرها إلى الامام وكلام شيخنا في الدروس قريب من كلامهما فإنه قال يقبلها الامام بما يراه ويصرفه في مصالح المسلمين وابن إدريس منع من ذلك كله وقال إنها باقية على ملك الأول ولا يجوز التصرف فيها الّا باذنه وهو متروك احتج الشيخ بما رواه صفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر قال ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته فقال من اسلم طوعا تركت ارضه في يده واخذ منه العشر ممّا سقت السّماء والأنهار ونصف العشر مما كان بالرشا فيما عمروه منها وما لم يعمروه منها اخذه الامام فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر أو نصف العشر وفي الصّحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال ذكرت لأبي الحسن الرّضا عليه السّلام الخراج وما سار به أهل بيته فقال العشر ونصف العشر على من اسلم تطوعا تركت ارضه في يده واخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها وما لم يعمر اخذها الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين وليس فيما كان أقل من خمسة أو ساق شيء وما