تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمات المحققين مجموعة علمية قيمة تحتوى على ثلاثين رسالة في الفقه والعقائد والفلسفة — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
قال قلت يبيعه الذي في يديه قال ويصنع بخراج المسلمين ما ذا ثم قال لا باس يشترى حقه منها ويحول حق المسلمين عليه ولعله يكون أقوى عليها واملا بخراجها منه وهذا صريح في جواز بيع حقّه اعني اثار التصرّف ومنع بيع رقبة الأرض ولا نعرف أحدا من الأصحاب يخالف ما في مضمون الحديث وعن محمد بن مسلم قال سئلت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الشراء من ارض اليهود والنصارى فقال ليس به باس قد ظهر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم على أهل الخيبر فخارجهم على أن يترك الأرض بأيديهم يعلمونها ويعمرونها فلا أرى باسا لو أنك اشتريت منها الحديث وهذا يراد به ما أريد بالاوّل من بيع حقّه منها إذ قد صرّح أولا بأنها ليست ملكا لهم وانما خارجهم النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فكيف يتصور منهم بيع الرّقبة والحالة هذه وقريب من ذلك ما روى حسنا عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول رفع إلى أمير المؤمنين عليه السّلام رجل مسلم اشترى أرضا من أراضي الخراج فقال عليه السّلام له ما لنا وعليه ما علينا مسلما كان أو كافرا له ما لأهل اللّه وعليه ما عليهم وهذا في الدلالة كالأول وعن حريز عن محمد بن مسلم وعمر بن حنظله عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئلته عن ذلك فقال لا باس بشرائها فإنها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم يؤدّى عنها وأدل من ذلك ما رواه محمد بن الحلبي في الصّحيح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وقد سئله عن السواد ما منزلته فقال هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن يخلق بعد فقلنا الشراء من الدهاقين قال لا يصلح الّا ان يشترى منهم على أن يضيّرها للمسلمين فان شاء ولىّ الامر ان يأخذها اخذها قلنا فان اخذها منه قال يرد اليه راس ماله وله ما اكل من غلتها بما عمل وفي التذكرة رواه هكذا قال يودّ بالواو بدل الرّاء من الأداء مجزوما بأنه امر للغايب محذوف اللّام وما أوردناه أولى فان قلت إذا جوزتم البيع ونحوه تبعا لاثار التصرف فكيف يجوز لولى الامر اخذها من المشترى وكيف يسترد راس ماله مع أنه قد اخذ عوضه اعني تلك الآثار قلت لا ريب ان ولىّ الامر له ان ينتزع أرض الخراج من يد متقبلها إذا انقضت مدة القبالة وان كان له بها شيء من الآثار فانتزاعها من يد المشترى أولى بالجواز وح فله الرّجوع برأس ماله لئلا يفوت الثمن والمثمن ولكن الّذى يرد
كلمات المحققين مجموعة علمية قيمة تحتوى على ثلاثين رسالة في الفقه والعقائد والفلسفة — صفحة 168 | أعلام الفقهاء والمحققين