تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الحكمة ( تعليق الفياضي ) — صفحة 1198

مساهمون:

ص١١٩٨
عدم ذلك الشيء ، أو عدم شيء من كمالاته ؛ دون الشيء المعدم المفروض . وهذا خلف . والثالث أيضا غير جائز 9 ؛ فإنّه إذا لم يعدم شيئا ، لا ذاتا ولا كمال ذات ، فليس يجوز عدّه شرّا ، فالعلم الضروريّ حاصل 10 بأنّ ما لا يوجب عدم شيء ولا عدم كماله ، فإنّه لا يكون شرّا له ، لعدم استضراره به . فالشرّ كيفما فرض ليس بوجوديّ ، وهو المطلوب . ويصدّق ذلك التأمّل الوافي في موارد الشرّ من الحوادث ؛ فإنّ الإمعان في أطرافها يهدي إلى أنّ الشرّ الواقع عدم ذات ، أو عدم كمال ذات . كما إذا قتل رجل رجلا بالسيف صبرا 11 ؛ فالضرب المؤثّر الذي تصدّاه القاتل كمال له ، وليس بشرّ ؛ وحدّة السيف وكونه قطّاعا كمال له ، وليس بشرّ ؛ وانفعال عنق المقتول ولينته كمال لبدنه ، وليس بشرّ ؛ وهكذا . فليس الشرّ إلّا زهاق الروح وبطلان الحياة ، وهو عدميّ . وتبيّن بما مرّ أنّ ما يعدّ من الوجودات شرّا بسبب الاستضرار به هو شرّ بالعرض ، كالقاتل والسيف في المثال المذكور .
شرح
- يعني : كون الوجود شرّا بسبب كونه معدما إمّا لذات غيره أو لكمال من كمالاته ، غير جائز . وذلك لأنّ الوجود عندئذ لا يكون شرّا ، بل الشرّ بالذات إنّما هو ذلك العدم ، فيلزم الخلف . 9 - قوله قدّس سرّه : « الثالث أيضا غير جائز » أي : كون الوجود شرّا لغيره حال كونه ليس معدما لذات ذلك الغير ولا لكمال من كمالاته . 10 - قوله قدّس سرّه : « فالعلم الضروريّ حاصل » أي : فإنّ العلم الضروريّ حاصل . فالفاء للسببيّة . 11 - قوله قدّس سرّه : « قتل رجل رجلا بالسيف صبرا » التقييد بالصبر لإفادة شرّيّته . فإنّ القتل صبرا هو القتل عمدا في غير معركة ولا حرب . قال في لسان العرب : وكلّ من قتل في غير معركة ولا حرب ولا خطأ ، فإنّه مقتول صبرا . ومثله في تاج العروس .