تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الحكمة ( تعليق الفياضي ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
مرجعه إلى كون الشيء غير نفسه مع كونه عين نفسه ، فأحدهما محال بالذات ، والآخر محال بالغير ، فلا محالة يكون ممكنا باعتبار غير اعتبار علاقته مع الممتنع بالذات 11 ؛ على قياس ما علمت في استلزام الشيء للواجب بالذات ، فإنّه ليس من جهة ماهيّته الإمكانيّة ، بل من جهة وجوب وجوده الإمكانيّ . 12
شرح
متناهي الأبعاد ممتنع ثبوتا ، لكونه من مصاديق اجتماع النقيضين ، وإن كنّا في مقام إثبات استحالته في حاجة إلى إنهاءه إلى ممتنع بالذات وهو اجتماع النقيضين . والحاصل : أنّ الممتنع بالذات ليس مرادفا ولا مساويا لبديهيّ الاستحالة ، فإنّ بينهما عموما وخصوصا من وجه ، فإنّ الممتنع بالذات قد يكون بديهيّا وقد يكون نظريّا ، كما أنّ البديهيّ الاستحالة قد يكون ممتنعا بالذات وقد يكون ممتنعا بالغير . وأيضا عدم تناهي الجسم ووجود محصور غير محصور موجودان بوجود واحد ، فهما من الملازمات العامّة الّتي سيأتي الكلام فيها في هذا الفصل . وسيظهر أنّها خارجة عن محلّ الكلام . فإنّ محلّ الكلام هو ما إذا كان الاستلزام خارجيّا بأن يكون هناك أمران يستلزم أحدهما الآخر . فالأولى أن يمثّل بعدم العقل الأوّل حيث إنّه ممكن بذاته ومستحيل بسبب وجود العلّة التامّة لوجوده ، أو يمثّل بوجود الولد لزيد الأعزب الآن ، حيث إنّه مستحيل لعدم وجود علّته التامّة وإن كان ممكنا بذاته . قوله قدّس سرّه : « هو كون المحصور غير محصور » إشارة إلى البرهان السلّميّ . وحاصله : أنّه لو كان هناك جسم غير متناهي الأبعاد ، لأمكن أن يخرج فيه من مبدء واحد امتدادان على نسق واحد كأنّهما ساقا مثلث ، وكلّما امتدّا وصارا أعظم صار البعد بينهما أزيد . فلو امتدّا إلى غير النهاية ، وجد بينهما بعد غير متناه مع كونه محصورا بين حاصرين ، وهما الساقان . هذا خلف . أقول : والأولى أن تفرض الزاوية بين الساقين ذات ستّين درجة حتّى يساوي وتر هذه الزاوية - وهو البعد المحصور بين الساقين - كلّا منهما ، لأنّه حينئذ يتألّف من الوتر ومن الساقين مثلث متساوية الأضلاع . 11 - قوله قدّس سرّه : « فلا محالة يكون ممكنا باعتبار غير اعتبار علاقته مع الممتنع بالذات » وذلك لما مرّ من أنّ الممتنع بالغير - كالواجب بالغير - لا يكون إلّا ممكنا بالذات . 12 - قوله قدّس سرّه : « بل من جهة وجوب وجوده الإمكانيّ » فإنّه وجوب بالغير ، والواجب بالغير لا بدّ أن ينتهي إلى واجب بالذات ، لاستحالة الدور