فإن الحكم يتعلق بتناول القطرة منه ، ويستوي في ذلك الخمر وجميع المسكرات ، التمرية والزبيبية والعسلية والمزر المعمول من الشعير أو الحنطة أو الذرة ، وكذا لو عمل من شيئين أو ما زاد .
ويتعلق الحكم بالعصير إذا غلى واشتد وإن لم يقذف بالزبد الا أن يذهب بالغليان ثلثاه أو ينقلب خلا ، وبما عداه إذا حصلت فيه الشدة المسكرة .
أما التمر إذا غلى ولم يبلغ حد الإسكار ففي تحريمه
شرح
بتناول القطرة منه ) وإن لم تسكر ( ويستوي في ذلك الخمر وجميع المسكرات التمرية والزبيبيّة والعسلية « 1 » ، والمزر المعمول من الشعير أو الحنطة أو الذرة « 2 » ، وكذا لو عمل ) المسكر ( من شيئين أو ما زاد « 3 » ، ويتعلّق الحكم ) المزبور ( بالعصير ) العنبي ( إذا غلى واشتد ) سواء كان غليانه بنفسه أو بالنار أو بالشمس ( وإن لم يقذف بالزبد ، إلّا أن يذهب بالغليان ثلثاه أو ينقلب خلّا ، وبما عداه « 4 » إذا حصلت فيه الشدّة المسكرة ) وإلّا فلا « 5 » ( أمّا التمر إذا غلى ولم يبلغ حدّ الإسكار ففي تحريمه تردّد « 6 » ، والأشبه بقاؤه على
هامش
- 2 / 439 : « وعلى هذا فيحد الشارب من كوز وقعت فيه قطرة من خمر وان بقي الماء على صفته » .
( 1 ) أي المتخذة من التمر والزبيب والعسل .
( 2 ) تقدم بيان ذلك في كتاب الأطعمة والأشربة .
( 3 ) اي ما عمل من مادتين فأكثر وان كانت حلالا بالأصل .
( 4 ) اي العصير العنبي .
( 5 ) الجواهر 41 / 453 .
( 6 ) منشأ التردّد من دعوى اطلاق اسم النبيذ عليه حينئذ ومشابهته لعصير -