تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
الباب الرابع في حد المسكر والفقاع ومباحثه ثلاثة : الأول : في الموجب ، وهو تناول المسكر ، أو الفقاع اختيارا مع العلم بالتحريم ، إذا كان المتناول كاملا ، فهذه قيود أربعة . شرطنا التناول ، ليعم الشرب والاصطباغ ، وأخذه ممزوجا بالأغذية والأدوية ، ونعني بالمسكر ما هو من شأنه أن يسكر ،
شرح

( الباب الرابع ) ( في حد المسكر والفقّاع ) ( ومباحثه ثلاثة ) :

المبحث ( الأول : في الموجب ) للحدّ

( وهو تناول المسكر أو الفقّاع ) ولو القليل منهما وإن لم يكن به إسكار « 1 » ( اختيارا مع العلم بالتحريم إذا كان المتناول كاملا ) بالبلوغ والعقل ( فهذه قيود أربعة ) « 2 » و ( شرطنا التناول ليعمّ الشرب والاصطباغ وأخذه ممزوجا بالأغذية والأدوية ) وان لم يبق مع المزج متميّزا « 3 » . ( ونعني بالمسكر ما هو من شأنه أن يسكر فإنّ الحكم يتعلّق
هامش
( 1 ) لأنّ ما أسكر كثيره فقليله حرام . ( 2 ) وهي التناول والاختيار والعلم بالتحريم وكمال المتناول . ( 3 ) الجواهر 41 / 450 ، وقال الشهيد رفع اللّه درجته في المسالك -
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 62 | المحقق الحلي