تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
الذمي لم يضمن المتلف ، ولو كان ذلك لمسلم لم يضمن الجاني على التقديرات . الثانية : إذا جنت الماشية على الزرع ليلا ، ضمن صاحبها ، ولو كان نهارا لم يضمن ، ومستند ذلك رواية السكوني ، وفيه ضعف وهارون بن حمزة وأبي بصير والأقرب اشتراط التفريط في موضع الضمان ليلا كان أو نهارا . الثالثة : روي عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسّلام :
شرح
كان ذلك لمسلم لم يضمن الجاني على التقديرات ) لعدم ملكه إياه « 1 » . المسألة ( الثانية : إذا جنت الماشية على الزرع ليلا ضمن صاحبها ولو كان نهارا لم يضمن ، ومستند ذلك رواية السكوني ) « 2 » عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام قال : كان لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ، ويقول على صاحب الزرع حفظ زرعه وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلا ( وفيه « 3 » ضعف والأقرب اشتراط « 4 » التفريط في موضع الضمان ليلا كان أو نهارا ) وعدمه مع عدمه كذلك أيضا « 5 » . المسألة ( الثالثة : روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام « 6 » إنه
هامش
( 1 ) الجواهر 43 / 401 . ( 2 ) الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ب 40 ح 1 . ( 3 ) أي الخبر المزبور . ( 4 ) اعتبار ، خ ل . ( 5 ) الجواهر 43 / 402 . ( 6 ) الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ب 39 ح 1 .