الذمي لم يضمن المتلف ، ولو كان ذلك لمسلم لم يضمن الجاني على التقديرات .
الثانية : إذا جنت الماشية على الزرع ليلا ، ضمن صاحبها ، ولو كان نهارا لم يضمن ، ومستند ذلك رواية السكوني ، وفيه ضعف وهارون بن حمزة وأبي بصير والأقرب اشتراط التفريط في موضع الضمان ليلا كان أو نهارا .
الثالثة : روي عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسّلام :
شرح
كان ذلك لمسلم لم يضمن الجاني على التقديرات ) لعدم ملكه إياه « 1 » .
المسألة ( الثانية : إذا جنت الماشية على الزرع ليلا ضمن صاحبها ولو كان نهارا لم يضمن ، ومستند ذلك رواية السكوني ) « 2 » عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام قال : كان لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ، ويقول على صاحب الزرع حفظ زرعه وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلا ( وفيه « 3 » ضعف والأقرب اشتراط « 4 » التفريط في موضع الضمان ليلا كان أو نهارا ) وعدمه مع عدمه كذلك أيضا « 5 » .
المسألة ( الثالثة : روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام « 6 » إنه
هامش
( 1 ) الجواهر 43 / 401 .
( 2 ) الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ب 40 ح 1 .
( 3 ) أي الخبر المزبور .
( 4 ) اعتبار ، خ ل .
( 5 ) الجواهر 43 / 402 .
( 6 ) الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ب 39 ح 1 .