المستند ، وفي كلب الزرع قفيز من البر ، ولا قيمة لما عدا ذلك من الكلاب وغيرها ، ولا يضمن قاتلها شيئا ، أما ما يملكه الذمّي كالخنزير ، فهو يضمن بقيمته عند مستحليه ، وفي الجناية على أطرافه الأرش .
مسائل :
الأولى : لو أتلف لذمّي خمرا أو آلة لهو ضمنها المتلف ولو كان مسلما ، ويشترط في الضمان الاستتار ، ولو أظهرها
شرح
المستند ، وفي كلب الزرع قفيز « 1 » من بر ولا قيمة لما عدا ذلك من الكلاب وغيرها ) مما لا يملكه المسلم « 2 » ( ولا يضمن قاتلها شيئا ) لعدم الضرر على من هي في يده بعد ان لم تكن مملوكة « 3 » :
( اما ما يملكه الذمي كالخنزير فهو يضمن بقيمته عند مستحليه ، وفي الجناية على أطرافه الأرش ) .
( مسائل ) :
المسألة ( الأولى : لو أتلف على الذمّي خمرا أو آلة لهو ) أو نحو ذلك ( ضمنها المتلف ولو كان مسلما ، ولكن يشترط في الضمان ) قيامه بشرائط الذمّة التي منها ( الاستتار ) بذلك ( و ) حينئذ ( لو أظهرها الذمّي لم يضمن ) المسلم ( المتلف ، ولو
هامش
( 1 ) القفيز ثمانية مكاكيك والمكوك ثلاث كليجات والكليجة من وسيعة أثمان المن والمن رطلان .
( 2 ) الجواهر 43 / 397 .
( 3 ) المصدر نفسه .