تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
كالصوف والشعر والوبر والريش فهو للمالك يوضع من قيمته ، ولو قطع بعض أعضائه ، أو كسر شيئا من عظامه ، فللمالك الأرش . الثاني : ما لا يؤكل لحمه ويصح ذكاته كالنمر والأسد والفهد فإن أتلفه بالذكاة ضمن الأرش ، لأن له قيمة بعد التذكية ، وكذا في قطع جوارحه وكسر عظامه ، مع استقرار حياته . وان أتلفه لا بالذكاة ضمن قيمته حيا . الثالث : ما لا يقع عليه الذكاة ، ففي كلب الصيد أربعون درهما ، ومن الناس من خصّه بالسلوقي ، وقوفا على صورة
شرح
الأموال ( ولو بقي فيه ما ينتفع به كالصوف والشعر والوبر والريش فهو ) باق ( للمالك يوضع من قيمته ) التي يغرمها المتلف ( ولو قطع بعض أعضائه أو كسر من عظامه فللمالك الأرش ) وهو تفاوت ما بين قيمتيه « 1 » . القسم ( الثاني ) من اللواحق ( ما لا يؤكل ويصح ذكاته كالنمر والأسد والفهد ، فإن أتلفه بالذكاة ضمن الأرش لأن له ) فيه ( قيمة بعد التذكية ، وكذا ) يجب الأرش ( في قطع جوارحه وكسر عظامه مع استقرار حياته ، وإن أتلفه لا بالذكاة ضمن قيمته حيّا ) . القسم ( الثالث ) من اللواحق ( ما لا يقع عليه ذكاة ففي كلب الصيد أربعون درهما ، ومن الناس « 2 » من خصه بالسلوقي وقوفا على
هامش
( 1 ) الجواهر 43 / 391 . ( 2 ) قيل هم المفيد والقاضي وابن حمزة ( انظر الجواهر 43 / 394 ) .