الثاني : في الجناية على الحيوان وهي باعتبار المجني عليه تنقسم أقساما ثلاثة :
الأول : ما يؤكل كالغنم والبقر فمن أتلف شيئا منها بالذكاة لزمه التفاوت بين كونه حيا وذكيا . وهل لمالكه دفعه والمطالبة بالقيمة ؟ قيل : نعم ، وهو اختيار الشيخين رحمهما اللّه تعالى ، نظرا إلى اتلاف أهم منافعه ، وقيل : لا ، لأنه إتلاف لبعض منافعه فيضمن التالف ، وهو أشبه ، ولو أتلفه لا بالذكاة ، لزمه قيمته يوم إتلافه ، ولو بقي فيه ما ينتفع به ،
شرح
( الثاني ) من اللواحق ( في الجناية على الحيوان ) .
( وهي باعتبار المجني عليه تنقسم أقساما ثلاثة ) : القسم ( الأول : ما يؤكل ) عادة ( كالغنم والبقر والإبل ، فمن أتلف شيئا منها بالذكاة لزمه التفاوت بين كونه حيا وذكيا ، وهل لمالكه دفعه والمطالبة بقيمته ؟ قيل : نعم « 1 » وهو اختيار الشيخين رحمهما اللّه تعالى نظرا إلى اتلاف أهم منافعه ) فهو حينئذ بحكم التالف « 2 » ( وقيل « 3 » : لا لأنه إتلاف بعض منافعه فيضمن التلف وهو أشبه ) . ( ولو أتلفه لا بالذكاة لزمه قيمته يوم إتلافه ) كغيره منهامش
( 1 ) انظر المقنعة ص 122 والنهاية ص 78 .
( 2 ) الجواهر 43 / 390 .
( 3 ) القول للشيخين في المقنعة ص 122 ، والنهاية ص 780 .