تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
إن كان خطأ أو شبيه عمد فقد ثبت الدعوى ، فإن قالا : لا يرجى عوده فقد استقرت الدية ، وكذا لو قالا : يرجى عوده لكن لا تقدير له ، أو قالا : بعد مدّة معينة فانقضت ولم يعد ، وكذا لو مات قبل المدة ، أما لو عاد ففيه الأرش ، ولو اختلفا في عوده فالقول قول المجني عليه مع يمينه ، وإذا ادّعى ذهاب بصره وعينه قائمة ، أحلف القسامة وقضي له ، وفي رواية « تقابل بالشمس ، فإن كان كما قال بقيتا مفتوحتين » . ولو ادعى
شرح
ف ( إن كان ) ت الجناية ( خطأ أو شبيه عمد فقد ثبت المدّعى « 1 » ، فإن قالا : لا يرجى عوده فقد استقرت الدية ، وكذا لو قالا : يرجى عوده لكن لا تقدير له ، أو قالا ) : يرجى عوده ( بعد مدّة معيّنة فانقضت ولم يعد ، وكذا ) تستقرّ الدية ( لو مات قبل ) مضي ( المدّة ) : ( اما لو عاد ففيه الأرش ) عوض الجناية الذي أذهبته مدة « 2 » . ( ولو اختلفا في عوده فالقول قول المجني عليه مع يمينه ) . ( وإذا ادّعى ذهاب بصره وعينه قائمة أحلف القسامة وقضي له وفي رواية ) الأصبغ بن نباته « 3 » عن أمير المؤمنين عليه السّلام ( يقابل ) عينه ( بالشمس فإن كان كما قال بقيتا مفتوحتين ) وإلّا اكذب . ( ولو ادّعى نقصان أحداهما قيست إلى الأخرى وفعل كما
هامش
( 1 ) الدعوى ، خ ل . ( 2 ) الجواهر 43 / 302 . ( 3 ) الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب ديات المنافع ب 4 ح 1 .