تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
استقرت الدية ، ولو أكذب المجنى عند دعوى ذهابه أو قال : لا أعلم ، اعتبرت حاله عند الصوت العظيم والرعد القوي ، وصيح به بعد استغفاله ، فإن تحقق ما ادّعاه ، وإلّا أحلف القسامة وحكم له ، ولو ذهب سمع إحدى الأذنين ، ففيه نصف الدية ، ولو نقص سمع إحداهما قيس إلى الأخرى ، بأن تسد الناقصة وتطلق الصحيحة ، ويصاح به حتى يقول : لا أسمع ، ثم يعاد عليه ذلك مرة ثانية ، فإن تساوت المسافتان صدّق ، ثم تطلق الناقصة وتسدّ الصحيحة ، ويعتبر بالصوت حتى يقول : لا أسمع ، ثم يكرّر عليه الاعتبار فإن تساوت المقادير في سماعه ،
شرح
انقضاءها فإن لم يعد ) السمع فيها ( فقد استقرت الدية ، ولو أكذب الجاني ) « 1 » المجني عليه ( عند دعوى ذهابه ، أو قال ، لا أعلم ، اعتبرت حاله عند الصّوت العظيم ، والرّعد القوي ، وصيح به بعد استغفاله فإن تحقّق ) بعد ( ما ادعاه ) أعطي الدية ( وإلّا أحلف القسامة ) لللوث ( وحكم له ) . ( ولو ذهب سمع إحدى الأذنين ففيه نصف الدية ، ولو ) ادّعي ( نقص سمع أحدهما قيس إلى الأخرى بأن تسدّ الناقصة ) سدّا محكما ( وتطلق الصحيحة ويصاح به حتى يقول : لا أسمع ) فيعلم ذلك المكان ( ثم يعاد عليه ذلك مرّة ثانية ) من جهة أخرى ( فإن تساوت المسافتان صدّق ، ثم تطلق الناقصة وتسدّ الصحيحة ويعتبر بالصّوت ) متباعدا ( حتى يكرّر عليه الاعتبار فإن تساوت المقادير في سماعه فقد صدق وتمسح ) حينئذ ( مسافة الصحيحة والناقصة ويلزم
هامش
( 1 ) المجني ، خ ل .