تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
الخامس : الذوق ، يمكن ان يقال : فيه الدية لقولهم عليهم السّلام : « كل ما في الانسان منه واحد ففيه الدية » . ويرجع فيه عقيب الجناية إلى دعوى المجني عليه مع الاستظهار بالايمان ، ومع النقصان يقضي الحاكم بما يحسم المنازعة تقريبا . السادس : لو أصيب ، فتعذر عليه الانزال في حال الجماع ، كان فيه الدية . السابع : قيل : في سلس البول الدية ، وهي رواية
شرح
جنايتين ذاتا ومحلا « 1 » . ( الخامس : الذّوق ، ويمكن أن يقال فيه الدية لقولهم عليهم السّلام : « كلّما في الإنسان منه واحد ففيه الدية » ويرجع فيه عقيب الجناية إلى دعوى المجني عليه من الاستظهار بالإيمان ) لأنه من اللوث فيجري عليه حكمه « 2 » ( ومع ) تحقّق ( النقصان يقضي الحاكم بما يحسم المنازعة تقريبا ) لعدم تقدير له شرعا وعدم إمكان معرفة النسبة فيه . ( السادس : لو أصيب ) أحد بجناية ( فتعذّر عليه الإنزال في حال الجماع كان فيه الدية ) . ( السابع : قيل « 3 » : في سلس البول الدية ) كاملة « 4 » ( وهي
هامش
( 1 ) الجواهر 43 / 311 . ( 2 ) المصدر نفسه . ( 3 ) القول للمشهور كما في الجواهر 43 / 314 . ( 4 ) الجواهر 43 / 314 .