الخامس : الذوق ، يمكن ان يقال : فيه الدية لقولهم عليهم السّلام : « كل ما في الانسان منه واحد ففيه الدية » .
ويرجع فيه عقيب الجناية إلى دعوى المجني عليه مع الاستظهار بالايمان ، ومع النقصان يقضي الحاكم بما يحسم المنازعة تقريبا .
السادس : لو أصيب ، فتعذر عليه الانزال في حال الجماع ، كان فيه الدية .
السابع : قيل : في سلس البول الدية ، وهي رواية
شرح
جنايتين ذاتا ومحلا « 1 » .
( الخامس : الذّوق ، ويمكن أن يقال فيه الدية لقولهم عليهم السّلام : « كلّما في الإنسان منه واحد ففيه الدية » ويرجع فيه عقيب الجناية إلى دعوى المجني عليه من الاستظهار بالإيمان ) لأنه من اللوث فيجري عليه حكمه « 2 » ( ومع ) تحقّق ( النقصان يقضي الحاكم بما يحسم المنازعة تقريبا ) لعدم تقدير له شرعا وعدم إمكان معرفة النسبة فيه .
( السادس : لو أصيب ) أحد بجناية ( فتعذّر عليه الإنزال في حال الجماع كان فيه الدية ) .
( السابع : قيل « 3 » : في سلس البول الدية ) كاملة « 4 » ( وهي
هامش
( 1 ) الجواهر 43 / 311 .
( 2 ) المصدر نفسه .
( 3 ) القول للمشهور كما في الجواهر 43 / 314 .
( 4 ) الجواهر 43 / 314 .