تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
نقصان إحداهما ، قيست إلى الأخرى ، وفعل كما فعل في السمع . ولو ادّعى النقصان فيهما ، قيستا إلى عيني من هو من أبناء سنّه ، والزم الجاني التفاوت بعد الاستظهار بالأيمان ، ولا تقاس عين في يوم غيم ، ولا في أرض مختلفة الجهات ، ولو قلع عينا ، وقال : كانت قائمة ، وقال المجني عليه كانت صحيحة ، فالقول قول الجاني مع يمينه ، وربما خطر أن القول قول المجني عليه مع يمينه ، لأن الأصل الصحة ، وهو ضعيف ، لأن أصل الصحة معارض بأصل البراءة ، واستحقاق الدية والقصاص منوط بتيقن السبب ، ولا يقين هنا لأن الأصل ظن لا قطع .
شرح
فعل في السمع ، ولو ادّعى النقصان فيهما قيستا إلى عيني من هو من أبناء سنّه وألزم الجاني التفاوت بعد الاستظهار بالإيمان ) . ( ولا تقاس عين في يوم غيم ولا في أرض مختلفة الجهات ) حزونة وسهولة وعلوا وهبوطا « 1 » . ( ولو قلع عينا وقال ) الجاني : ( كانت قائمة ) ولكن لا تبصر ( وقال المجني عليه : كانت صحيحة ، فالقول قول الجاني مع يمينه ، وربما خطر ) بالبال ( أنّ القول قول المجني عليه مع يمينه ، لأن الأصل الصّحة ، و ) لكن ( هو ضعيف لأن أصل الصحّة معارض بأصل البراءة ، واستحقاق الدية أو القصاص منوط بتيقّن السبب ولا يقين هنا ، لأن الأصل ظنّ لا قطع ) .
هامش
( 1 ) الجواهر 43 / 308 .