تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
عقله لم تتداخل دية الجنايتين ، وفي رواية : إن كان بضربة واحدة تداخلتا ، والأول أشبه ، وفي رواية لو ضرب على رأسه فذهب عقله انتظر به سنة ، فإن مات فيها قيد به ، وان بقي ولم يرجع عقله ففيه الدية ، وهي حسنة ، ولو جنى فأذهب العقل ودفع الدية ثم عاد لم يرتجع الدية لأنه هبة مجدّدة من اللّه . الثاني : السمع وفيه الدية إن شهد أهل المعرفة باليأس ، فإن أمّلوا العود بعد مدة معيّنة توقعنا انقضاءها ، فإن لم يعد فقد
شرح
غيرهما ( ولو شجّ فذهب عقله لم تتداخل دية الجنايتين ، و ) لكن ( في رواية « 1 » إن كان بضربة واحدة تداخلتا ، والأول أشبه ) بأصول المذهب وقواعده . ( وفي رواية « 2 » لو ضرب على رأسه فذهب عقله انتظر به سنة ) كاملة ( فإن مات فيها قيد ) الجاني ( به ، وإن بقي ) حيّا ( ولم يرجع عقله ففيه الدية ، وهي حسنة ) . ( وإن جنى ) الجاني ( فأذهب العقل ودفع الدية ثم عاد العقل لم يرتجع الدية ل ) احتمال ( أنه هبة مجدّدة من اللّه ) سبحانه وتعالى . ( الثاني : السّمع وفي ) إذهاب ( ه الدية إن شهد أهل المعرفة باليأس ) من عوده ( فإن أمّلوا « 3 » العود بعد مدّة معيّنة توقّعنا
هامش
( 1 ) انظر الوسائل ، الباب السابع من أبواب ديات المنافع . ( 2 ) الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب ديات المنافع ب 7 ح 2 . ( 3 ) أي أهل الخبرة .