تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
المقصد الثاني في الجناية على المنافع وهي سبعة : الأول : العقل وفيه الدية . وفي بعضه الأرش في نظر الحاكم إذ لا طريق إلى تقدير النقصان ، وفي المبسوط : يقدّر بالزمان ، فلو جنّ يوما وأفاق يوما كان الذاهب نصفه ، أو جن يوما وأفاق يومين ، كان الذاهب ثلثه ، وهو تخمين ، ولا قصاص في ذهابه ولا في نقصانه لعدم العلم بمحله ، ولو شجّه ، فذهب
شرح

( المقصد الثاني ) ( في الجناية على المنافع )

( وهي سبعة ) : ( الأول : العقل ، وفيه الدية ) كاملة ( وفي بعضه الأرش في نظر الحاكم إذ لا طريق إلى تقدير النقصان و ) لكن قال الشيخ رحمه اللّه ( في المبسوط « 1 » : يقدر بالزمان فلو جنّ يوما وأفاق يوما كان الذاهب نصفه ، أو جنّ يوما وأفاق يومين كان الذاهب ثلثه ) وهكذا ( و ) لكن ( هو ) مجرّد ( تخمين ، ولا قصاص في ذهابه ولا في نقصانه لعدم العلم بمحله ) المختلف فيه أنه القلب أو الدماغ أو
هامش
( 1 ) المبسوط 7 / 126 .