پرش به محتوای اصلی

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحه 316

پدیدآورندگان:

ص۳۱۶
النظر الثالث في الجناية على الأطراف والمقاصد ثلاثة : الأول : في ديات الأعضاء ، وكلّ ما لا تقدير فيه ، ففيه الأرش ، والتقدير في ثمانية عشر : الأول : الشعر وفي شعر الرأس الدية ، وكذا في شعر اللحية ، فإن نبتا فقد قيل : في اللحية ثلث الدية ، والرواية
شرح

( النظر الثالث ) ( في الجناية على الأطراف ) ( والمقاصد ) فيه ( ثلاثة ) :

المقصد ( الأول : في ديات الأعضاء )

: ( و ) هو ( كلّ ما لا تقدير فيه ففيه الأرش ) وهو المسمى بالحكومة « 1 » ( والتقدير في ثمانية عشر ) : ( الأول : الشّعر ، وفي شعر الرأس ) من الذكر صغيرا كان أو كبيرا ، كثيفا أو خفيفا « 2 » ( الدية ) إن لم ينبت فيما بعد ( وكذا )
پاورقی
( 1 ) الجواهر 43 / 148 . ( 2 ) الجواهر 43 / 169 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحه 316 | المحقق الحلي