پرش به محتوای اصلی

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحه 225

پدیدآورندگان:

ص۲۲۵
الفصل الرابع في كيفية الاستيفاء قتل العمد يوجب القصاص لا الدية ، فلو عفا الولي على مال لم يسقط القود ، ولم تثبت الدية إلّا مع رضى الجاني ، ولو عفا ولم يشترط المال سقط القود ولم تثبت الدية ، ولو بذل الجاني القود لم يكن للولي غيره ، ولو طلب الدية فبذلها الجاني صح ، ولو امتنع لم يجز ، ولو لم يرض الولي بالدية جاز المفاداة بالزيادة .
شرح

( الفصل الرابع ) ( في كيفية الاستيفاء )

( قتل العمد يوجب القصاص لا الدية فلو عفا الولي على مال لم يسقط القود ولم تثبت الدية الا مع رضى الجاني ، ولو عفا ) الولي ( ولم يشترط المال سقط القود ولم تثبت الدية ، ولو بذل الجاني القود لم يكن للولي غيره ولو طلب الدية فبذلها الجاني صح ، ولو امتنع لم يجبر ) على البذل ( ولو لم يرض الولي بالدية جار ) ت ( المفاداة بالزيادة ) ولو أضعاف الدية « 1 » .
پاورقی
( 1 ) الجواهر 42 / 282 .