مسألتان :
الأولى : لو وجد قتيلا في دار فيها عبده كان لوثا ، وللورثة القسامة لفائدة التسلط بالقتل ، لانفكاكه بالجناية لو كان هناك رهن .
الثانية : لو ادّعى الولي أن واحدا من أهل الدار قتله جاز اثبات دعواه بالقسامة ، فلو أنكر كونه فيها وقت القتل كان القول قوله مع يمينه ولم يثبت اللوث ، لأن اللوث يتطرّق إلى من كان موجودا في تلك الدار ، ولا يثبت إلّا بالاقرار أو البينة .
شرح
( مسألتان ) :
المسألة ( الأولى : لو وجد قتيلا في دار فيها عبده كان لوثا ، وللورثة القسامة ) إذا ادعوا على العبد انه القاتل ( لفائدة التسلط ب ) ذلك على ( القتل ، لأنفكاكه بالجناية لو كان هناك رهن ) لتقدم حق الجناية على الرهن « 1 » .
المسألة ( الثانية : لو ادّعى الولي أنّ واحدا من أهل الدار قتله ) بعد أن وجد مقتولا فيها ( جاز إثبات دعواه بالقسامة ) لوجود اللوث « 2 » ( فلو أنكر ) المدّعى عليه ( كونه فيها وقت القتل كان القول قوله مع يمينه ، ولم يثبت اللوث ، لأن اللوث يتطرّق إلى من كان موجودا في تلك الدار ) وقت القتل ( ولا يثبت ) ذلك ( إلا بإقراره « 3 » أو البيّنة ) .
هامش
( 1 ) الجواهر 42 / 242 .
( 2 ) المصدر السابق ص 243 .
( 3 ) بالاقرار ، خ ل .