پرش به محتوای اصلی

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحه 216

پدیدآورندگان:

ص۲۱۶
الثاني : في كمّيتها ، وهي في العمد خمسون يمينا ، فإن كان له قوم حلف كلّ واحد يمينا إن كانوا عدد القسامة ، وإن نقصوا عنه كرّرت عليهم الأيمان حتى يكملوا القسامة ، وفي الخطأ المحض والشبيه بالعمد خمس وعشرون يمينا ، ومن الأصحاب من سوّى بينهما ، وهو أوثق في الحكم ، والتفصيل أظهر في المذهب . ولو كان المدّعون جماعة قسّمت عليهم الخمسون بالسويّة في العمد والخمس والعشرون في الخطأ ، ولو كان المدّعى
شرح

المقصد ( الثاني : في كميتها « 1 » ،

وهي في ) قتل ( العمد خمسون يمينا ، فإن كان له « 2 » قوم ) جازمون بما ادّعاه ( حلف كلّ واحد يمينا إن كانوا عدد القسامة ، وإن نقصوا عنه « 3 » كررت عليهم الايمان حتى يكملوا القسامة ، وفي الخطأ المحض والشبيه بالعمد خمس وعشرون يمينا ، ومن الأصحاب « 4 » من سوى بينهما ) في العدد ( وهو أوثق في الحكم ، و ) لكن ( التفصيل أظهر في المذهب ) . ( ولو كان المدّعون جماعة قسمت عليهم الخمسون بالسّوية في العمد ، و ) قسمت عليهم ( الخمس والعشرون في الخطأ ، ولو
پاورقی
( 1 ) أي القسامة . ( 2 ) أي المدّعي . ( 3 ) أي نقص المدعي وقومه عن عدد القسامة . ( 4 ) هم المفيد وجماعة من العلماء ( انظر المسالك 2 / 473 ) .