الربع والثمن . ويجتمع الربع مع الثلثين ، ومع الثلث ، ومع السدس ، ويجتمع الثمن مع الثلثين ، والسدس ، ولا يجتمع مع الثلث . ولا يجتمع الثلث مع السدس ، تسمية .
ويلحق بذلك مسألتان : الأولى : لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب ، وإذا أبقت
شرح
والزوجة مع عدم الولد فلا يتصوّر اجتماعهما « 1 » ( و ) لا ( الثمن ) الذي هو نصيب الزوجة خاصّة مع الولد .
( ويجتمع الربع مع الثلثين ) كزوج وابنتين ( ومع الثلث ) كزوجة والمتعدّد من كلالة الأم ( ومع السدس ) كزوجة والمتّحد من كلالة الأم ( ويجتمع الثمن مع الثلثين ) كزوجة وابنتين والمتعدّد من كلالة الأم ( و ) مع ( السدس ) كزوجة وأحد الأبوين مع الولد « 2 » .
( ولا يجتمع ) الثمن ( مع الثلث ، ولا يجتمع الثلث مع السدس تسمية ) « 3 » .
( ويلحق بذلك مسألتان ) :
المسألة ( الأولى : لا يثبت الميراث عندنا ) معاشر الإمامية
هامش
( 1 ) الجواهر 39 / 96 .
( 2 ) الجواهر 39 / 97 .
( 3 ) هذا وقد جعل المقداد السيوري قدس سرّه في التنقيح 4 / 151 جدولا للفروض التي تجتمع والتي لا تجتمع ، تسهل مع النظر فيه كيفية الاجتماعات وما يمكن منها شرعا وما لا يمكن بل يمتنع وقد أشار رحمه اللّه للمكرّر منها فإن النصف مع الربع مثلا هو الربع مع النصف ، وهكذا في غيرهما وإتماما للفائدة انقله هنا بصورته :