تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
وهذه الفروض : منها ما يصح أن يجتمع ، ومنها ما يمتنع ، فالنصف يجتمع مع مثله ، ومع الربع ، ومع الثمن ولا يجتمع مع الثلثين لبطلان العول ، بل يكون النقص داخلا على الأختين دون الزوج . ويجتمع النصف مع الثلث ، ومع السدس ، ولا يجتمع
شرح

[ كيفية الاجتماع ]

( وهذه الفروض منها ما يصح أن يجتمع ومنها ما يمتنع ، فالنصف يجتمع مع مثله ) كزوج وأخت للأب ( و ) يجتمع ( مع الربع ) كزوج وبنت ( و ) كذا ( مع الثمن ) كزوجة وبنت . ( ولا يجتمع ) النصف ( مع الثلثين لبطلان العول ) خلافا للعامّة حيث جوّزوه وأدخلوا النقص على الجميع ففي مثل اجتماع الزوج والأختين للأب مثلا لا يستحق كلّ منهما « 1 » فرضه « 2 » ( بل يكون النقص داخلا على الأختين دون الزوج ) لأنه « 3 » من أصحاب الفرائض وهما ممّن يرثان بالقرابة كما يرثان بالفرض فيدخل النقص عليهما . ( ويجتمع النصف مع الثلث ) كزوج وأمّ مع عدم الحاجب ( و ) كذا يجتمع ( مع السدس ) كزوج وواحد من كلالة الأم . ( ولا يجتمع الربع ) مع مثله لأنه سهم الزوج مع الولد
هامش
( 1 ) لأن الزوج له النصف والأختين لهما الثلثان وهما أكثر من النصف فلا يمكن الجمع بينهما . ( 2 ) الجواهر 39 / 96 . ( 3 ) اي الزوج .