تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
والثلث سهم الأم مع عدم من يحجبها من الولد وإن نزل ، والأخوة ، وسهم الاثنين فصاعدا من ولد الأم . والسدس سهم كلّ واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل . . . وسهم الام مع الإخوة للأب والأم ، أو للأب مع وجود الأب . . . وسهم الواحد من ولد الأم ، ذكرا كان أو أنثى .
شرح
( والثّلث : سهم الأم مع عدم من يحجبها من الولد « 1 » وإن نزل و ) سهم ( الأخوة ) للأب والأم أو للأب ( وسهم الاثنين فصاعدا من ولد الأم ) « 2 » . ( والسّدس : سهم كلّ واحد من الأبوين مع ) وجود ( الولد ) للميت ( وإن نزل ، وسهم الأم مع الأخوة ) له سواء كانوا ( للأب والأم أو للأب مع وجود الأب ، وسهم الواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى ) « 3 » .
هامش
( 1 ) اي مع عدم الولد للميت . ( 2 ) قال عز قوله :فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُوقال سبحانه :فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِسورة النساء : 11 و 12 . ( 3 ) قال عزّ وجل :وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌوقال تبارك وتعالى :فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُوقال تعالى :وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُسورة النساء : 11 ، لهذا ولا صراحة في الآية الكريمة بالأخ من الأم ولكن يكفي النقل بشمول الآية لهم ويؤيد ذلك قراءة ابن مسعود :وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌمن أمّ ، بناء على أن القراءة وان كانت شاذة كالخبر الصحيح ( انظر الجواهر 39 / 95 ) .