تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
البنت والأخت للأب والأم ، أو الأخت للأب . والربع سهم الزوج مع الولد وان نزل ، والزوجة مع عدمه . والثمن سهم الزوجة مع الولد وإن نزل . والثلثان سهم البنين فصاعدا ، والأختين فصاعدا ، للأب والأم أو للأب .
شرح
عن ذكر مساو لهما في القرب وإلا فللذكر مثل حظ الأنثيين « 1 » . ( والرّبع : سهم الزوج مع الولد « 2 » وان نزل ، و ) سهم ( الزوجة مع عدمه ) « 3 » . ( والثّمن : سهم الزوجة ) أو الزوجات ( مع الولد وإن نزل ) « 4 » . ( والثلثان : سهم البنتين فصاعدا ) مع عدم مشاركة الذكر ( و ) سهم ( الأختين فصاعدا للأب والام أو للأب ) فحسب « 5 » .
هامش
( 1 ) الجواهر 39 / 92 . ( 2 ) قال جل شأنه :فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَسورة النساء : 12 . ( 3 ) اي الولد ، قال تبارك وتعالى :وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌسورة النساء : 12 . ( 4 ) قال جل جلاله :فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْسورة النساء : 12 . ( 5 ) قال عز اسمه :فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَوقال جلّت قدرته :فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَسورة النساء : 12 و 176 .