البنت والأخت للأب والأم ، أو الأخت للأب .
والربع سهم الزوج مع الولد وان نزل ، والزوجة مع عدمه .
والثمن سهم الزوجة مع الولد وإن نزل .
والثلثان سهم البنين فصاعدا ، والأختين فصاعدا ، للأب والأم أو للأب .
شرح
عن ذكر مساو لهما في القرب وإلا فللذكر مثل حظ الأنثيين « 1 » .
( والرّبع : سهم الزوج مع الولد « 2 » وان نزل ، و ) سهم ( الزوجة مع عدمه ) « 3 » .
( والثّمن : سهم الزوجة ) أو الزوجات ( مع الولد وإن نزل ) « 4 » .
( والثلثان : سهم البنتين فصاعدا ) مع عدم مشاركة الذكر ( و ) سهم ( الأختين فصاعدا للأب والام أو للأب ) فحسب « 5 » .
هامش
( 1 ) الجواهر 39 / 92 .
( 2 ) قال جل شأنه :فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَسورة النساء : 12 .
( 3 ) اي الولد ، قال تبارك وتعالى :وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌسورة النساء : 12 .
( 4 ) قال جل جلاله :فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْسورة النساء : 12 .
( 5 ) قال عز اسمه :فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَوقال جلّت قدرته :فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَسورة النساء : 12 و 176 .