تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
المقدمة الرابعة في مقادير السهام واجتماعها السهام ستة : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس . فالنصف نصيب الزوج مع عدم الولد وإن نزل ، وسهم
شرح

( المقدّمة الرابعة ) ( في مقادير السهام و ) كيفيّة ( اجتماعها )

( السهام ) المقدّرة في الكتاب العزيز

« 1 » ( ستة ) : وهي ( النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسّدس ) « 2 » . ( فالنصف : نصيب الزوج ) من زوجته ( مع عدم الولد ) « 3 » لها منه أو من غيره ( وان نزل ، وسهم البنت ) الواحدة « 4 » ( و ) سهم ( الأخت للأب والأم أو الأخت للأب ) « 5 » إذا انفردتا
هامش
( 1 ) سورة النساء : 11 و 12 و 172 . ( 2 ) أي النصف ، ونصفه ، ونصف نصفه ، والثلثان ، ونصفهما ، ونصف نصفهما . ( 3 ) قال تعالى :وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌسورة النساء : 12 . ( 4 ) قال سبحانه :وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُسورة النساء : 11 . ( 5 ) قال عز وجل :قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَسورة النساء : 172 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 40 | المحقق الحلي