تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
شهادة منفردة لا تعارض الأولى . الرابعة : لو أوصى بوصيتين منفردتين ، فشهد آخران أنه رجع عن إحداهما ، قال الشيخ : لا يقبل لعدم التعيين ، فهي كما لو شهد بدار لزيد أو عمرو . الخامسة : إذا ادعى العبد العتق ، وأقام بينة تفتقر إلى البحث ، ولو سأل التفريق حتى تثبت التزكية ، قال في المبسوط : يفرق . وكذا قال لو أقام مدعي المال شاهدا واحدا ، وادعى أن له
شرح
( لعمرو ، كان لعمرو أن يحلف مع شاهده ) لاتحاد المشهود به « 1 » و ( لأنها شهادة منفردة لا تعارض ) الشهادة ( الأولى ) . المسألة ( الرابعة : لو ) شهد شاهدان أنه ( أوصى بوصيتين منفردتين فشهد آخران أنه رجع عن إحداهما ) بلا تعين ( قال الشيخ « 2 » ) رحمه اللّه ( لا تقبل لعدم التعيين ) الذي هو من شروط صحّة الشهادة ( فهي كما لو شهد ) ت البيّنة ( بدار لزيد أو عمرو ) . المسألة ( الخامسة : إذا ادعى العبد العتق وأقام بينة تفتقر إلى البحث ) عن التزكية ( وسأل ) العبد ( التفريق ) بينه وبين المولى ( حتى تثبت التزكية قال ) الشيخ نور اللّه ضريحه ( في المبسوط « 3 » : يفرق ) بينهما إلى حين الثبوت « 4 » . ( وكذا قال : لو أقام مدّعي المال شاهدا واحد وادّعى أنّ له )
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 41 / 247 . ( 2 ) انظر المبسوط 8 / 253 . ( 3 ) المبسوط 8 / 254 . ( 4 ) لأنه أتى ببينة كاملة ( المصدر السابق ) .