تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
الأليق بمذهبنا أنه لا يضمنها ، والوجه الضمان لأنه قبض لم يأذن فيه المالك ، ويتقاصّان بقيمتها مع التلف . مسألتان : الأولى : من ادّعى ما لا يد لأحد عليه قضي له ، ومن بابه أن يكون كيس بين جماعة ، فيسألون : هل هو لكم ؟ فيقولون : لا ، ويقول واحد منهم : هو لي ، فإنه يقضى به لمن ادعاه . الثانية : لو انكسرت سفينة في البحر ، فما أخرجه البحر
شرح
يضمنها ) لأنها في يده أمانة ( والوجه الضمان لأنه قبض لم يأذن فيه المالك ) وإن أذن به الشارع ولكن لا منافاة بينه وبين الضمان « 1 » ( و ) حينئذ ( يتقاصّان بقيمتها مع التلف ) ولو بغير تفريط « 2 » . ( مسألتان ) : المسألة ( الأولى : من ادّعى ما لا يد لأحد عليه قضى له ) به من دون بيّنة لأصالة صحّة قول المسلم « 3 » ( ومن بابه ) أيضا ( أن يكون كيس ) فيه مال ( بين جماعة فيسألون هل هو لكم ؟ فيقولون : لا ، ويقول واحد ) منهم : ( هو لي ، فإنّه يقضى به لمن ادعاه ) . المسألة ( الثانية : لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 40 / 397 . ( 2 ) المصدر نفسه . ( 3 ) المصدر السابق .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 273 | المحقق الحلي