الأليق بمذهبنا أنه لا يضمنها ، والوجه الضمان لأنه قبض لم يأذن فيه المالك ، ويتقاصّان بقيمتها مع التلف .
مسألتان : الأولى : من ادّعى ما لا يد لأحد عليه قضي له ، ومن بابه أن يكون كيس بين جماعة ، فيسألون : هل هو لكم ؟
فيقولون : لا ، ويقول واحد منهم : هو لي ، فإنه يقضى به لمن ادعاه .
الثانية : لو انكسرت سفينة في البحر ، فما أخرجه البحر
شرح
يضمنها ) لأنها في يده أمانة ( والوجه الضمان لأنه قبض لم يأذن فيه المالك ) وإن أذن به الشارع ولكن لا منافاة بينه وبين الضمان « 1 » ( و ) حينئذ ( يتقاصّان بقيمتها مع التلف ) ولو بغير تفريط « 2 » .
( مسألتان ) :
المسألة ( الأولى : من ادّعى ما لا يد لأحد عليه قضى له ) به من دون بيّنة لأصالة صحّة قول المسلم « 3 » ( ومن بابه ) أيضا ( أن يكون كيس ) فيه مال ( بين جماعة فيسألون هل هو لكم ؟
فيقولون : لا ، ويقول واحد ) منهم : ( هو لي ، فإنّه يقضى به لمن ادعاه ) .
المسألة ( الثانية : لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 40 / 397 .
( 2 ) المصدر نفسه .
( 3 ) المصدر السابق .