تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
والوصول إليه ممكن ، ففي جواز الأخذ تردّد ، أشبهه الجواز ، وهو الذي ذكره الشيخ في الخلاف والمبسوط ، وعليه دل عموم الإذن في الاقتصاص . ولو لم يكن له بيّنة ، أو تعذّر الوصول إلى الحاكم ووجد الغريم من جنس ماله اقتصّ مستقلا بالاستيفاء . نعم ، لو كان المال وديعة عنده ففي جواز الاقتصاص
شرح
بيّنة تثبت ) حقّه ( عند الحاكم والوصول إليه « 1 » ممكن ففي جواز الأخذ ) قهرا ( تردّد « 2 » أشبهه الجواز ، وهو الذي ذكره الشيخ ) رحمه اللّه ( في الخلاف والمبسوط « 3 » ، وعليه دلّ عموم الإذن عموم الأذن في الاقتصاص ) . ( ولو لم تكن له بيّنة ، أو تعذّر الوصول إلى الحاكم ، ووجد الغريم من جنس ماله اقتصّ مستقلا بالاستيفاء ، نعم لو كان المال وديعة عنده ) وله عند صاحبها حق تعذّر عليه استيفاؤه ( ففي جواز
هامش
( 1 ) أي إلى الحاكم . ( 2 ) التردد من أن التسلّط على مال الغير على خلاف الأصل فيقتصر منه على موضع الضرورة وهي هنا منتفية لإمكان تأخير ذلك إلى المرافعة إلى الحاكم الذي لا ولاية لغيره في ذلك ، ومن أن العدول عن الأصل مع الدليل جائز والدليل هنا من عمومفَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْسورة البقرة : 194 ، وفَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِسورة النحل : 126 ومن قوله صلّى اللّه عليه وآله لهند وقد شكت شح أبي سفيان في النفقة عليها وعلى ولدها : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » ( سنن البيهقي 10 / 141 ) إلى غير ذلك من الروايات الدالة على ذلك ( انظر الوسائل ، كتاب التجارة أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 1 و 10 ) . ( 3 ) الخلاف 3 / 221 ، المبسوط 8 / 311 .