من اعتراف الإخوة بعدم استحقاق الربع . ولو مات أحد الأخوة قبل بلوغ الطفل ، عزل له الثلث من حين وفاة الميت ، لأن الوقف صار أثلاثا ، وقد كان له الربع إلى حين الوفاة ، فإن بلغ وحلف أخذ الجميع ، وإن ردّ كان الربع إلى حين الوفاة لورثة الميت والأخوين ، والثلث من حين الوفاة للأخوين ، وفيه أيضا إشكال كالأول .
الرابعة : لو ادّعى عبدا ، وذكر أنه كان له وأعتقه ، فأنكر المتشبث ، قال الشيخ : يحلف مع شاهده ويستنقذه وهو بعيد ، لأنه لا يدّعي مالا .
شرح
أحد الأخوة قبل بلوغ الطفل عزل له « 1 » الثلث من حين وفاة الميت لأنّ الوقف صار أثلاثا ) بعد وفاته ( وقد كان له الربع إلى حين الوفاة ) فيضاف إلى المال الموقوف على بلوغ الطفل ورشده سدس ويوقف له ( فإن بلغ وحلف أخذ الجميع وإن ردّ كان الربع ) الموقوف على بلوغه ورشده ( إلى حين الوفاة لورثة الميّت والأخوين ، والثلث من حين الوفاة للأخوين ، وفيه أيضا إشكال كالأول ) لاعترافهم بأن الربع ليس لهم .
المسألة ( الرابعة : لو ادّعى ) زيد ( عبدا ) في يد خالد ( وذكر أنّه كان له وأعتقه فأنكر ) ذلك ( المتشبث ) به ( قال الشيخ ) رحمه اللّه ( يحلف ) المدعى على ذلك ( مع شاهده « 2 » ويستنقذه ) من الرقّ ( وهو بعيد ، لأنّه لا يدّعي مالا ) بل يدّعي حريّة العبد ،
هامش
( 1 ) أي الطفل .
( 2 ) الضمير في « شاهدة » للمدّعي وانظر المبسوط 8 / 192 .