البطن الثاني بعد وجودها تعود كالموجودة وقت الدعوى ، فلو ادّعى أخوة ثلاثة أن الوقف عليهم وعلى أولادهم مشتركا فحلفوا مع الشاهد ، ثم صار لأحدهم ولد فقد صار الوقف أرباعا ، ولا يثبت حصة هذا الولد ما لم يحلف ، لأنه يتلقى الوقف عن الواقف ، فهو كما لو كان موجودا وقت الدعوى ، ويوقف له الربع ، فإن كمل وحلف أخذ ، وإن امتنع ، قال الشيخ : يرجع ربعه على الإخوة ، لأنهم اثبتوا أصل الوقف عليهم ما لم يحصل المزاحم ، وبامتناعه جرى مجرى المعدوم ، وفيه إشكال ، ينشأ
شرح
كالموجودة وقت الدعوى ، فلو ادّعى أخوة ثلاثة أنّ الوقف ) كان ( عليهم وعلى أولادهم مشتركا فحلفوا مع الشاهد ) ثبت ذلك بالنسبة إليهم ولم يتعلّق فيه حقّ وصيّة ولا دين ولا حقّ إرث لغيرهم « 1 » فإذا كان كذلك ( ثم صار لأحدهم ولد فقد صار الوقف أرباعا ) بعد أن كان أثلاثا ( ولا تثبت حصّة هذا الولد ما لم يحلف لأنه يتلقّى الوقف عن الواقف ، فهو كما لو كان موجودا وقت الدعوى ، ويوقف له الربع ) ونماؤه ( فإن كمل ) بالبلوغ والرشد ( وحلف ) لحصول القطع له ( أخذ ) الربع ( وإن امتنع ) عن اليمين ( قال الشيخ ) « 2 » رحمه اللّه : ( يرجع ربعه على الإخوة لأنهم أثبتوا أصل الوقف عليهم ) بأيمانهم مع من شهد لهم ( ما لم يحصل المزاحم ، و ) الولد ( بامتناعه ) عن اليمين ( جرى مجرى المعدوم ) ويبقى الوقف على الثلاثة ( وفيه إشكال ينشأ من اعتراف الاخوة بعدم استحقاق الربع ) فلا يجوز لهم أخذه « 3 » ( ولو مات
هامش
( 1 ) الجواهر 40 / 267 .
( 2 ) المبسوط 8 / 201 .
( 3 ) الجواهر 40 / 299 .