پرش به محتوای اصلی

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحه 235

پدیدآورندگان:

ص۲۳۵
الخامسة : لو ادّعى عليه القتل وأقام شاهدا ، فإن كان خطأ أو عمد الخطأ ، حلف وحكم له ، وإن كان عمدا موجبا للقصاص لم يثبت باليمين الواحدة ، وكانت شهادة الشاهد لوثا ، وجاز له إثبات دعواه بالقسامة .
شرح
وهي ليست مالا ، بل ولا من حقوقه فلا تثبت بشاهد ويمين « 1 » . المسألة ( الخامسة : لو ادعى عليه القتل ) لبعض من هو ولي دمه ( وأقام شاهدا فإن كان ) ذلك موجبا لمال كما لو كان ( خطأ أو عمد الخطأ حلف ) معه ( وحكم له ) به ( وإن كان عمدا موجبا للقصاص لم يثبت باليمين ) مع الشاهد ( الواحد ) لعدم تعلّقه بالمال ( وكانت شهادة الشاهد ) الواحد ( لوثا وجاز له إثبات دعواه بالقسامة ) .
پاورقی
( 1 ) الجواهر 40 / 301 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحه 235 | المحقق الحلي