تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
يقضي منه الديون ويخرج الوصايا وما فضل ميراثا ، وما يحصل من الفاضل للمدّعين يكون وقفا ، ولو انقرض الممتنع كان للبطن التي تأخذ بعده الحلف مع الشاهد ، ولا يبطل حقهم بامتناع الأول . الثالثة : إذا ادّعى الوقفية عليه وعلى أولاده بعده ، وحلف مع شاهده تثبت الدعوى ، ولا يلزم الأولاد بعد انقراضه يمين مستأنفة ، لأن الثبوت الأول أغنى عن تجديده : وكذا إذا انقرضت البطون ، وصار إلى الفقراء أو المصالح ، أما لو ادعى التشريك بينه وبين أولاده ، افتقر البطن الثاني إلى اليمين ، لأن
شرح
طلقا تقضى منه الديون ، وتخرج الوصايا ، وما فضل ) عن ذلك يكون ( ميراثا ) للجميع ( وما يحصل من الفاضل للمدّعين يكون وقفا ) للإقرار ( ولو انقرض الممتنع ) من اليمين ( كان للبطن التي تأخذ بعده الحلف مع الشاهد ، ولا يبطل حقّهم بامتناع الأوّل ) عن اليمين . المسألة ( الثالثة : إذا ادّعى الوقفية عليه وعلى أولاده بعده وحلف مع شاهده تثبتت الدعوى ، ولا يلزم الأولاد بعد انقراضه يمين مستأنفة ، لأن الثبوت الأول أغنى عن تجديده ) « 1 » ، ( وكذا ) الكلام ( إذا انقرضت البطون وصار إلى الفقراء أو المصالح ) . ( أمّا لو ادّعى التشريك ) في الوقف ( بينه وبين أولاده افتقر البطن الثاني إلى اليمين « 2 » ، لأن البطن الثاني بعد وجودها تعود
هامش
( 1 ) أي اليمين . ( 2 ) لليمين ، خ ل .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 232 | المحقق الحلي