تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
مسائل خمس : الأولى : لو قال : هذه الجارية مملوكتي وأم ولدي ، حلف مع شاهده ويثبت رقيتها دون الولد لأنه ليس مالا ، ويثبت لها حكم أم الولد باقراره . الثانية : لو ادّعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارا وعلى نسلهم ، فإن حلف المدعون مع شاهدهم ، قضي لهم ، وان امتنعوا حكم بها ميراثا ، وكان نصيب المدعين وقفا ، وان حلف بعض ، ثبت نصيب الحالف وقفا ، وكان الباقي طلقا
شرح
( مسائل خمس ) : المسألة ( الأولى : لو قال : هذه الجارية ) التي في يد زيد ( مملوكتي ، وأمّ ولدي ) وأنكر زيد ذلك ( حلف ) المدّعي ( مع شاهده وثبت ) بذلك ( رقّيّتها دون الولد لأنه ليس مالا ) حتّى يثبت بالشاهد واليمين ( ويثبت لها حكم أم الولد بإقراره ) . المسألة ( الثانية : لو ادّعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارا و ) من بعدهم ( على نسلهم فإن حلف المدّعون ) أجمع ( مع شاهدهم ، قضي لهم ) بالوقفيّة ولم يؤدّ منه دين ولا ميراث ولا وصية « 1 » ( وإن امتنعوا ) من اليمين ( حكم بها ميراثا ) للجميع ( وكان نصيب المدّعين وقفا ) إن لم يتعلق بها حق للغير بدين ونحوه ( ولو « 2 » حلف بعض ثبت نصيب الحالف وقفا ، وكان الباقي
هامش
( 1 ) الجواهر 40 / 294 . ( 2 ) فإن ، خ ل .