تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
إشكال منشأه النظر إلى من ينتقل إليه ، والأشبه القبول ، لانتقاله إلى الموقوف عليهم . ولا يثبت دعوى الجماعة مع الشاهد ، إلا مع حلف كلّ واحد منهم . ولو امتنع البعض ثبت نصيب من حلف دون الممتنع . ولا يحلف من لا يعرف ما يحلف عليه يقينا ، ولا ليثبت مالا لغيره . فلو ادعى غريم الميت مالا له على آخر مع شاهد ، فإن حلف الوارث ثبت ، وإن امتنع لم يحلف الغريم ، وكذا لو ادّعى رهنا ، وأقام شاهدا انه للراهن لم يحلف لأن يمينه لإثبات
شرح
( الوقف ) بهما ( إشكال منشأه : النظر إلى من ينتقل إليه ) هل الموقوف عليه ، أم إلى اللّه تعالى ، أم يبقى على ملك الواقف ؟ ( والأشبه القبول لانتقاله إلى الموقوف عليهم ) « 1 » . ( ولا تثبت دعوى الجماعة مع الشاهد إلّا مع حلف كلّ واحد منهم ) لأنها تنحلّ إلى دعاوى متعدّدة وإن كانت هي واحدة بالظاهر « 2 » ( ولو امتنع البعض ) من الحلّف ( ثبت نصيب من حلف دون الممتنع ) . ( ولا ) يجوز أن ( يحلف من لا يعرف ما يحلف عليه يقينا ، ولا ليثبت مالا لغيره ) إذا حلف ( فلو ادّعى غريم الميّت مالا له على آخر مع شاهد فإن حلف الوارث ثبت ، وان امتنع ) الوارث ( لم يحلّف الغريم ، وكذا لو ادّعى رهنا وأقام شاهدا ) على ( أنّه )
هامش
( 1 ) تقدم الكلام بهذا في كتاب الوقف . ( 2 ) الجواهر 40 / 279 .