والإجارة ، والقراض ، والهبة ، والوصية له . . . والجناية الموجبة للدية : كالخطأ ، وعمد الخطأ ، وقتل الوالد ولده ، والحر العبد ، وكسر العظام ، والجايفة ، والمأمومة ، وضابطه ما كان مالا ، أو المقصود منه المال ، وفي النكاح تردّد .
أما الخلع والطلاق والرجعة والعتق والتدبير والكتابة والنسب والوكالة والوصية إليه وعيوب النساء ، فلا ، وفي الوقف
شرح
والإجارة والقراض والهبة ، والوصية له « 1 » ، والجناية الموجبة للدية كالخطأ ، وعمد الخطأ « 2 » ، وقتل الوالد ولده ، و ) قتل ( الحرّ العبد ، وكسر العظام ، والجائفة ، والمأمومة « 3 » ، وضابطه ) : أن القضاء بالشاهد واليمين في كلّ ( ما كان مالا ، أو ) كان ( المقصود منه المال ) « 4 » ولا يقضى بهما في القصاص ولا في حق من حقوق اللّه عز وجل ( وفي ) ثبوت ( النكاح ) به ( تردّد ) « 5 » .
( أمّا الخلع والطلاق والرجعة والعتق ، والتدبير والكتابة والنسب والوكالة ، والوصيّة إليه « 6 » ، وعيوب النساء فلا ) يثبت شيء منها بهما « 7 » لخروجها عن الضابط المزبور « 8 » ( وفي ) ثبوت
هامش
( 1 ) اي لطالب الحقّ .
( 2 ) سيأتي بيان ذلك في كتاب الدّيات .
( 3 ) سيأتي بيان ذلك في كتاب القصاص ان شاء اللّه تعالى .
( 4 ) مالا ، خ ل .
( 5 ) منشأ التردّد من اختصاص قبول الشاهد مع اليمين بالمال والمقصود بالنكاح غيره ، ومن تضمن النكاح للمال كالمهر والنفقة .
( 6 ) أي مدّعي الحق .
( 7 ) بالشاهد واليمين .
( 8 ) الجواهر 40 / 276 .