تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
البحث الثالث : في اليمين مع الشاهد يقضى بالشاهد واليمين في الجملة استنادا إلى قضاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، وقضاء علي عليه الصلاة والسّلام بعده . ويشترط شهادة الشاهد أولا ، وثبوت عدالته ثم اليمين ، ولو بدىء باليمين وقعت لاغية ، وافتقر إلى إعادتها بعد الإقامة . ويثبت الحكم بذلك في الأموال كالدين والقرض والغصب ، وفي المعاوضات كالبيع ، والصرف ، والصلح ،
شرح

( البحث الثالث : في اليمين مع الشاهد )

( يقضى بالشاهد واليمين في الجملة استنادا إلى ) ما ورد من ( قضاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ) وسلم ( وقضاء علي عليه السّلام بعده ) على ما رواه العامّة والخاصة « 1 » . ( ويشترط شهادة الشاهد أولا « 2 » ، وثبوت عدالته ثم اليمين ولو بدأ باليمين ) قبل الشهادة ( وقعت لاغية ، وافتقر إلى إعادتها بعد الإقامة ) للشهادة ( ويثبت الحكم بذلك « 3 » في الأموال كالدين والقرض والغصب ، وفي المعاوضات كالبيع والصّرف والصّلح
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 40 / 268 وسنن البيهقي 10 / 167 . ( 2 ) أي قبل اليمين . ( 3 ) أي بالشاهد واليمين .