تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
ولا يجوز الإحلاف بغير أسماء اللّه سبحانه ، كالكتب المنزلة والرسل المعظمة والأماكن المشرّفة . ولو رأى الحاكم إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع ، جاز . ويستحب للحاكم تقديم العظة على اليمين ، والتخويف من عاقبتها ، ويكفي أن يقول : قل : واللّه ماله قبلي حق . وقد يغلظ اليمين بالقول والزمان والمكان ، لكن ذلك غير لازم ولو التمسه المدّعي ، بل هو مستحب في الحكم
شرح
( ولا يجوز الإحلاف بغير أسماء اللّه سبحانه كالكتب المنزلة ، والرسل المعظّمة ، والأماكن الشريفة ، ولو رأى الحاكم ) أنّ ( إحلاف الذّمّي بما يقتضيه دينه أردع ) له ( جاز ) مثل أن يحلفه بكتابه وملّته لا بما يشتمل على محرم كالأب والابن تعالى اللّه عن ذلك « 1 » . ( ويستحب للحاكم تقديم العظة على اليمين والتخويف من عاقبتها ) بما ورد من الترغيب والترهيب إذا وقعت كاذبة « 2 » . ( ويكفي ) في اليمين ( أن يقول ) الحاكم : ( قل : واللّه ما له قبلي حقّ ، وقد يغلظ اليمين بالقول والزمان والمكان لكن ذلك غير لازم ، ولو التمسه المدّعي ، بل هو مستحب في الحكم ) إذا
هامش
( 1 ) انظر الروضة البهيّة 1 / 285 . ( 2 ) مثل « أنها إذا وقعت كاذبة تدع الديار بلاقع ، وانه مبارز للّه تعالى ، ويخشى عليه من انقطاع النسل والفقر في عقبه ، وغير ذلك مما ورد في الروايات .