من مساواة الدعوى بالإقرار .
الثالثة : إذا تمت الدعوى هل يطالب المدّعى عليه بالجواب أم يتوقف ذلك على التماس المدعي ؟ فيه تردّد ، والوجه أنه يتوقف ، لأنه حق له فيقف على المطالبة .
الرابعة : لو ادّعى أحد الرعيّة على القاضي ، فإن كان هناك إمام رافعه إليه ، وإن لم يكن وكان في غير ولايته رافعه إلى قاضي تلك الولاية ، وإن كان في ولايته رافعه إلى خليفته .
شرح
( فلا بد من ذكر القيمة ) لأنها « 1 » الواجبة حينئذ ( وفي الكلّ إشكال ينشأ من مساواة الدعوى بالإقرار ) « 2 » .
المسألة ( الثالثة : إذا تمت الدعوى ) من المدّعي ( هل ) للحاكم أن ( يطالب المدّعى عليه بالجواب ، أم يتوقف ذلك على التماس المدّعي ؟ فيه تردّد « 3 » ، والوجه أنه يتوقّف ) ذلك على التماسه ( لأنه حقّ له فيقف على المطالبة ) .
المسألة ( الرابعة : لو ادّعى أحد الرعيّة على القاضي ) شيئا سمعت دعواه كما تسمع على غيره ( فإن كان هناك إمام ) ظاهر ( رافعه إليه ، وإن لم يكن وكان ) المدّعي ( في غير ولايته رافعة إلى قاضي تلك الولاية ، وإن كان في ولايته رافعه إلى خليفته ) « 4 » .
هامش
( 1 ) أي القيمة .
( 2 ) باعتبار أنهما مجهولان .
( 3 ) منشأ التردّد ممّا ذكر في المتن ، ومن كونه حقا للحاكم المنصوب لقطع الخصومات .
( 4 ) الضمير في « خليفته » للقاضي وقد جرت العادة أن يكون للقاضي خليفة ليحكم بين الناس في غيبته أو يساعده في بعض شؤون القضاء .