پرش به محتوای اصلی

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحه 196

پدیدآورندگان:

ص۱۹۶
ابتدرا الدعوى ، سمع من الذي عن يمين صاحبه ، ولو اتفق مسافر وحاضر ، فهما سواء ما لم يستضرّ أحدهما بالتأخر ، فيقدّم دفعا للضرر ، ويكره للحاكم أن يشفع في إسقاط حقّ أو إبطال .
شرح
أولى ، ولو ابتدرا ) معا ( الدعوى سمع من الذي عن يمين صاحبه ، ولو اتفق ) أن الخصمين أحدهما ( مسافر و ) الآخر ( حاضر فهما سواء ما لم يستضر أحدهما بالتأخر فيقدّم دفعا للضرر ) الذي يحصل بالتأخير . ( ويكره للحاكم أن يشفع في إسقاط حقّ ) بعد ثبوته ( أو ) يشفع في ( إبطال ) الدعوى قبل الثبوت .