تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
المدّعين ، ولا يحتاج إلى ذكر الخصوم ، وقيل : يذكرهم أيضا ، لتحضر الحكومة معه وليس بمعتمد ، ويجعلها تحت ساتر ، ثم يخرج رقعة رقعة ويستدعي صاحبها ، وقيل : إنما تكتب أسماؤهم ، مع تعسر القرعة بالكثرة . السادسة : إذا قطع المدّعى عليه دعوى المدّعي بدعوى لم تسمع حتى يجيب عن الدعوى ، وينهي الحكومة ، ثم يستأنف هو . السابعة : إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى ، ولو
شرح
معه « 1 » وليس بمعتمد ) هذا القول ( ويجعل ) تلك الأوراق المكتوب علي ( ها ) أسماء المدّعين ( تحت ساتر ثم يخرج رقعة رقعة ويستدعي صاحبها ، وقيل « 2 » : إنما تكتب أسماؤهم مع تعسّر « 3 » القرعة بالكثرة ) « 4 » . الوظيفة ( السادسة : إذا قطع المدّعى عليه دعوى المدّعي بدعوى ) أخرى ( لم تسمع ) الدعوى الثانية ( حتى يجيب ) الحاكم ( عن الدعوى ) الأولى التي هي أحق من دعواه بالسبق ( وينهي الحكومة ثم يستأنف هو ) دعواه . الوظيفة ( السابعة : إذا بدر « 5 » أحد الخصمين بالدعوى فهو
هامش
( 1 ) اي مع ذكرهم . ( 2 ) القول هو المشهور كما في المسالك 2 / 266 . ( 3 ) تعذر ، خ ل . ( 4 ) اي بكثرة المتقدمين بالدعاوى . ( 5 ) بدر : سبق .