تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
التسوية في الميل بالقلب لتعذّره غالبا ، وإنما تجب التسوية مع التساوي في الإسلام أو الكفر ، ولو كان أحدهما مسلما جاز أن يكون الذميّ قائما ، والمسلم قاعدا أو أعلى منزلا . الثانية : لا يجوز أن يلقّن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه ، ولا أن يهديه لوجوه الحجاج ، لأن ذلك يفتح باب المنازعة ، وقد نصب لسدّها . الثالثة : إذا سكت الخصمان استحب أن يقول لهما تكلّما ، أو ليتكلم المدعي ، ولو أحس منهما باحتشامه أمر من يقول ذلك . ويكره أن يواجه بالخطاب أحدهما ، لما يتضمن من
شرح
لهما ، ( والعدل في الحكم ) بينهما ( ولا تجب التسوية في الميل بالقلب لتعذّره غالبا ، وإنّما تجب التسوية مع التساوي في الإسلام أو الكفر ، ولو كان أحدهما مسلما ) والآخر كافرا ( جاز أن يكون الذمّي قائما والمسلم قاعدا أو أعلى ) منه ( منزلا ) . الوظيفة ( الثانية : لا يجوز ) للحاكم ( ان يلقّن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه ، ولا ) يجوز له ( أن يهديه لوجوه الحجاج لأنّ ذلك يفتح باب المنازعة وقد نصب لسدّها ) . الوظيفة ( الثالثة : إذا سكت الخصمان استحب ) للحاكم ( أن يقول لهما تكلّما ، أو ) يقول : ( ليتكلم المدّعي ) منكما ( ولو أحسّ منهما ) أن سكوتهما ( ب ) سبب ( احتشامه « 1 » أمر من يقول ) لهما ( ذلك ، ويكره ) للقاضي ( أن يواجه بالخطاب أحدهما لما يتضمّن )
هامش
( 1 ) الاحتشام : الحياء والهيبة .